مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر خليل
نویسنده :
خليل بن إسحاق
جلد :
1
صفحه :
37
وبطلت فكذاكرها وإلا فكبعض فمن فرض أن أطال القراءة أو ركع بَطَلَتْ وَأَتَمَّ النَّفَلَ وَقَطَعَ غَيْرُهُ وَنُدِبَ الْإِشْفَاعُ إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ومن نقل فِي فَرْضٍ تَمَادَى: كَفِي نَفْلٍ إنْ أَطَالَهَا أو ركع وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ أَوْ لَا وَلَا سجود؟ خلاف وبترك ركن وطال: كشرط وَتَدَارَكَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا: وهو رفع رأس إلا لترك ركوع فَبِالِانْحِنَاءِ: كَسِرٍّ وَتَكْبِيرِ عِيدٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَذِكْرِ بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها وَبَنَى إنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ - بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر وَأَعَادَ تَارِكُ السَّلَامِ التَّشَهُّدَ وَسَجَدَ إنْ انْحَرَفَ عن القبلة وَرَجَعَ تَارِكُ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَلَا سُجُودَ
[1]
وَإِلَّا فَلَا ولا تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده: كَنَفْلٍ لَمْ يَعْقِدْ ثَالِثَتَهُ وَإِلَّا كَمَّلَ أَرْبَعًا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما وَتَارِكِ رُكُوعٍ يَرْجِعُ قَائِمًا وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ وسجدة يجلس لا سجدتين ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته وَبَطَلَ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ: الْأُوَلُ ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام وَإِنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ لَمْ يَدْرِ مَحَلَّهَا سَجَدَهَا وَفِي الْأَخِيرَةِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَقِيَامِ ثَالِثَتِهِ بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد وَإِنْ سَجَدَ إمَامٌ سَجْدَةً لَمْ يُتَّبَعْ وَسَبَّحَ بِهِ فَإِذَا خِيفَ عَقْدُهُ قَامُوا فَإِذَا جَلَسَ قاموا: كقعوده بِثَالِثَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةٍ وَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وسجدوا قبله: وَإِنْ زُوحِمَ مُؤْتَمٌّ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ نَعَسٍ أَوْ نَحْوُهُ اتَّبَعَهُ فِي غَيْرِ الْأُولَى مَا لم يرفع من سجودها أَوْ سَجْدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا قَبْلَ عقد إمامه تمادى وَقَضَى رَكْعَةً وَإِلَّا سَجَدَهَا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء مُوجِبِهَا: يَجْلِسُ وَإِلَّا اتَّبَعَهُ فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا بطلت فيهما لَا سَهْوًا
[2]
فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ وإن قال: قمت لموجب صحت
1- قال ابن حبيب: إن تزحزح عن القيام من اثنتين ثم ذكر فلا سجود عليه وإن ارتفع عن الأرض فليرجع [التاج والإكليل: 2 / 46] .
2- قال ابن القاسم: إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه, وتفسد صلاة العامدين [مواهب الجليل: 2 / 52, التاج والإكليل: 2 / 57] .
نام کتاب :
مختصر خليل
نویسنده :
خليل بن إسحاق
جلد :
1
صفحه :
37
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir