مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مختصر خليل
نویسنده :
خليل بن إسحاق
جلد :
1
صفحه :
47
قَامَ سَاكِتًا أَوْ دَاعِيًا أَوْ قَارِئًا فِي الثنائية وفي قيامه بغيرها تردد وَأَتَمَّتْ الْأُولَى وَانْصَرَفَتْ ثُمَّ صَلَّى بِالثَّانِيَةِ مَا بقي وسلم فأتموا لأنفسهم وَلَوْ صَلَّوْا بِإِمَامَيْنِ أَوْ بَعْضٌ فَذًّا جَازَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخَّرَ وَالْآخَرُ الِاخْتِيَارِيُّ وَصَلَّوْا إيماء كأن دهمهم عدو بها وَحَلَّ لِلضَّرُورَةِ مَشْيٌ وَرَكْضٌ وَطَعْنٌ وَعَدَمُ تَوَجُّهٍ وكلام وإمساك ملطخ وإن أمنوا بها: أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة
[1]
: كسواد ظن عدوا فظهر نفيه وَإِنْ سَهَا مَعَ الْأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا وَإِلَّا سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ وإن صلى في ثلاثية أرباعية بِكُلِّ رَكْعَةٍ بَطَلَتْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ: كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه.
1- إذا اشتد الخوف صلوا على قدر طاقتهم ركبانا ومشاة ومستقبلي القبلة أو غيرها. المدونة [1 / 162] .
فصل في صلاة العيد
سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ مِنْ حِلِّ النافلة للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالْإِحْرَامِ ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرَ القيام موالى إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ بِلَا قَوْلٍ وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لم يستمع وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ فَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا ثم سبعا بالقيام وَإِنْ فَاتَتْ قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ وَهَلْ بِغَيْرِ القيام؟ تأويلان وندب إحياء ليلته وغسل وبعد الصُّبْحِ وَتَطَيُّبٌ وَتَزَيُّنٌ وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلٍّ وَمَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فِي الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُهُ في النحر وخروج بعد الشمس وتكبير فقه حِينَئِذٍ لَا قَبْلَهُ وَصَحَّحَ خِلَافَهُ وَجَهَرَ بِهِ وهل لمجيء الإمام أو لقيامه بالصلاة؟ تأويلان ونحره أضحيته بالمصلى وإيقاعها به إلا بمكة ورفع يديه في أولاه فقط
[2]
وقراءتها بكسبح والشمس وخطبتان كالجمعة وسماعهما واستقباله وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد وَإِقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَوْ فَاتَتْهُ وَتَكْبِيرُهُ إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَسُجُودُهَا الْبَعْدِيَّ من ظهر يوم النحر لا نافلة
2- قال مالك: لا يرفع يديه في صلاة العيد إلا في التكبيرة الأولى [المدونة: 1 / 169] .
نام کتاب :
مختصر خليل
نویسنده :
خليل بن إسحاق
جلد :
1
صفحه :
47
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir