responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 68
واحدا أو مر ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه: كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك اللفظ به وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أحرم إلا الضرورة المستطيع فتأويلان ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك وإلا وجب الْإِحْرَامُ وَأَسَاءَ تَارِكُهُ وَلَا دَمَ إنْ لَمْ يقصد نسكا وإلا رجع وإن شارفها ولا دم وإن علم ما لم يخف فوتا فالدم: كراجع بعد إجرامه ولو أفسد لا فات وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ وَلَا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ وإن نسي فقران ونوى الحج وبرىء منه فقط: كشكه أفرد أو تمتع وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ: كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عمرتين ورفضه وفي كإحرام زيد: تردد وندب: إفراد ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع لا بعده وصح بعد سعي وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ثُمَّ تَمَتَّعَ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ وَشَرْطُ دَمِهِمَا: عَدَمُ إقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة وَنُدِبَ لِذِي أَهْلِينَ وَهَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل وفعل بعض ركنها في وقته وفي شرط كونهما عن واحد: تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين والستر وبطل بحدث: بناء وجعل البيت عن يساره وخروج كل البدن عن الشاذروان[1] وستة أذرع من الحجر ونصب المقبل قامته داخل المسجد[2] ولاء وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط وبنى إن رعف أو علم بنجس وأعاد

1- فقد عد ابن رشد من واجبات الطواف أن يكون جميع بدنه خارج البيت فلا يمشي على شاذروانه ولا في داخل محوط الحجر فإن بعضه من البيت [التاج والإكليل: 3 / 70] .
2- قال القرافي: من شروط الطواف: أن يكون داخل المسجد وقيل: يستحب الدنو من البيت كالصف الأول, وإن طاف في السقائف لغير زحام أو برد أعاد وإن طاف فيها أو من وراء زمزم من زحام الناس أجزأه. كذا في المدونة [التاج والإكليل: 3 / 75] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست