responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 298
أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ لِغَيْرِهَا، أَوْ قَاءَ غَلَبَةً، أَوْ قَلَسَ

وَلَا لِفَرِيضَةٍ، وَلَا غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ: كَتَشَهُّدٍ. وَيَسِيرِ جَهْرٍ، أَوْ سِرٍّ وَإِعْلَانٍ بِكَآيَةٍ، وَإِعَادَةِ سُورَةٍ فَقَطْ لَهُمَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــQالرُّبَاعِيَّةِ وَأُولَى فِي إحْدَاهُمَا، أَوْ سُورَةً عَلَى الْفَاتِحَةِ وَسُورَةً فِي أُولَيَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَلَا يَسْجُدْ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَقَالَ أَشْهَبُ يَسْجُدُ إنْ زَادَ سُورَتَيْنِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَا فِي إحْدَاهُمَا (أَوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ) قَبْلَ تَمَامِهَا (لِغَيْرِهَا) فَلَا يَسْجُدْ وَكُرِهَ تَعَمُّدُهُ إلَّا أَنْ يَشْرَعَ فِي سُورَةٍ قَصِيرَةٍ فِي نَحْوِ الصَّحِيحِ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ إتْمَامَهَا وَيَقْرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً (أَوْ قَاءَ غَلَبَةً أَوْ قَلَسَ) غَلَبَةً فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، وَلَا تَبْطُلُ إنْ كَانَ طَاهِرًا يَسِيرًا وَلَمْ يَزْدَرِدْ مِنْهُ شَيْئًا عَمْدًا فَإِنْ ازْدَرَدَهُ سَهْوًا تَمَادَى وَسَجَدَ بَعْدُ وَفِي بُطْلَانِهَا بِغَلَبَةِ ازْدِرَادِهِ قَوْلَانِ سِيَّانِ وَاسْتَظْهَرَ الْعَدَوِيُّ الْبُطْلَانَ

(وَلَا) يَسْجُدُ (لِ) تَرْكِ (فَرِيضَةٍ) لِعَدَمِ جَبْرِهَا بِهِ وَيَأْتِي بِهَا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا أَلْقَى رَكْعَتَهَا بِتَمَامِهَا وَأَتَى بِبَدَلِهَا إلَّا الْفَاتِحَةَ فَيَسْجُدُ لِتَرْكِهَا وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ لِلْخِلَافِ فِيهَا.
(وَ) لَا يَسْجُدُ لِتَرْكِ سُنَّةٍ (غَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ كَتَشَهُّدٍ) نَحْوَهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَنَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَلَّابِ. وَجَعَلَهُ سَنَدٌ الْمَذْهَبَ. وَصَرَّحَ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ بِالسُّجُودِ لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْوَاحِدِ وَصَرَّحَ ابْنُ جُزَيٍّ والْهَوَّارِيُّ بِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي النَّوَادِرِ وَابْنِ عَرَفَةَ فَفِيهِ طَرِيقَانِ أَظْهَرُهُمَا السُّجُودُ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُّ (وَ) لَا سُجُودَ فِي (يَسِيرِ جَهْرٍ) أَيْ إسْمَاعِهِ مَنْ يَلِيهِ فَقَطْ فِي مَحَلِّ السِّرِّ (أَوْ) يَسِيرِ (سِرٍّ) أَيْ إسْمَاعِ نَفْسِهِ فَقَطْ فِي مَحَلِّ الْجَهْرِ، وَالْمَعْنَى لَا سُجُودَ عَلَى مَنْ جَهَرَ جَهْرًا خَفِيفًا فِي السِّرِّيَّةِ بِأَنْ أَسْمَعَ مَنْ يَلِيَهُ فَقَطْ وَلَا عَلَى مَنْ أَسَرَّ خَفِيفًا فِي الْجَهْرِيَّةِ بِأَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ وَعَزَاهُ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ فِي الْمُخْتَصَرِ وَكَذَا هُوَ فِي ابْنِ يُونُسَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وَقَرَّرَ بِهِ عج.
(وَ) لَا فِي (إعْلَانٍ) أَوْ إسْرَارٍ (بِكَآيَةٍ) فِي مَحَلِّ سِرٍّ أَوْ جَهْرٍ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ آيَةً ثَانِيَةً (وَ) لَا فِي (إعَادَةِ سُورَةٍ فَقَطْ) أَيْ دُونَ فَاتِحَةٍ (لَهُمَا) أَيْ الْجَهْرِ وَالسِّرِّ أَيْ أَعَادَهَا لِتَحْصِيلِ سُنَّتِهَا مِنْ جَهْرٍ فِي مَحَلِّهِ أَوْ سِرٍّ فِي مَحَلِّهِ عَقِبَ قِرَاءَتِهَا بِخِلَافِ سُنَّتِهَا كَمَا هُوَ

نام کتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست