responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 316
إلَّا لِتَرَك رُكُوعٍ، فَبِالِانْحِنَاءِ: كَسِرٍّ وَتَكْبِيرِ عِيدٍ، وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ، وَذِكْرِ بَعْضٍ، وَإِقَامَةِ مَغْرِبٍ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا لِتَرْكِ رُكُوعٍ) مِنْ رَكْعَةٍ سَهْوًا (فَ) يَفُوتُ تَدَارُكُهُ (بِالِانْحِنَاءِ) لِرُكُوعِ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ فِيهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ شب يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَمَامِ الِانْحِنَاءِ بِقُرْبِ رَاحَتَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَأَمَّا تَرْكُ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ فَلَا يُفِيتُهُ إلَّا رَفْعُ الرَّأْسِ مِنْ رُكُوعِ التَّالِيَةِ. فَإِنْ ذَكَرَهُ مُنْحَنِيًا فِي رُكُوعِ التَّالِيَةِ رَفَعَ بِنِيَّةِ رَفْعِ رَكْعِ السَّابِقَةِ وَأَعَادَ السُّجُودَ لِبُطْلَانِهِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الرَّفْعِ.
وَشَبَّهَ فِي الْفَوَاتِ بِالِانْحِنَاءِ فَقَالَ (كَ) تَرْكِ (سِرٍّ) بِمَحَلِّهِ مِنْ فَرْضِ سَهْوٍ أَوْ أَبْدَلَهُ بِمَا زَادَ عَلَى أَدْنَى جَهْرٍ وَلَمْ يَتَذَكَّرْهُ حَتَّى انْحَنَى لِرُكُوعِ نَفْسِ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَرَكَ مِنْهَا السِّرَّ، فَلَا يَرْجِعُ لَهُ وَإِنْ رَجَعَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِرُجُوعِهِ مِنْ فَرْضٍ لِسُنَّةٍ وَمِثْلُهُ تَرْكُ الْجَهْرِ وَإِبْدَالُهُ بِحَرَكَةِ اللِّسَانِ وَالسُّورَةِ وَتَقْدِيمِهَا عَلَى الْفَاتِحَةِ بِفَرْضٍ.
(وَ) تَرْكِ جِنْسِ (تَكْبِيرِ) صَلَاةِ (عِيدِ) فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَيْ التَّكْبِيرِ بَيْنَ الْإِحْرَامِ أَوْ الْقِيَامِ مِنْ الْأُولَى وَالْقِرَاءَةِ سَهْوًا فَيَفُوتُ تَدَارُكُهُ بِانْحِنَائِهِ لِرُكُوعِ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَرَكَ تَكْبِيرَهَا، وَسَجَدَ قَبْلَ سَلَامِهِ وَلَوْ لِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
(وَ) تَرَكَ (سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ) سَهْوًا فَتَفُوتُ بِانْحِنَائِهِ لِرُكُوعِ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَرَأَ فِيهَا آيَةَ السَّجْدَةِ، إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا أَعَادَ الْآيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَسَجَدَ وَهَلْ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَوْلَانِ وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا فَلَا يُعِيدُهَا فِي الثَّانِيَةِ.
(وَذَكَرَ) أَيْ تَذَكَّرَ (بَعْضَ) أَيْ رُكْنَ أَوْ قَبْلِيٍّ عَنْ ثَلَاثٍ تَرَكَهُ سَهْوًا مِنْ صَلَاةٍ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى أَحْرَمَ بِهَا عَقِبَ سَلَامِهِ مِنْ الْأُولَى فَيَفُوتُ بِانْحِنَائِهِ لِرُكُوعِ الثَّانِيَةِ إنْ كَانَ الرُّكْنُ أَوْ الْقَبْلِيُّ مِنْ فَرْضٍ وَذَكَرَهُ فِي فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ مِنْ نَفْلٍ. وَذَكَرَهُ فِي نَفْلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ نَفْلٍ وَذَكَرَهُ فِي فَرْضٍ فَاتَ بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَ) كَ (إقَامَةِ مَغْرِبٍ) لِصَلَاةِ رَاتِبٍ (عَلَيْهِ) أَيْ الشَّخْصِ الْمُكَلَّفِ (وَهُوَ) مُتَلَبِّسٌ (بِ) صِلَاتِ (هَا) أَيْ الْمَغْرِبِ فَذًّا فِي مَحَلِّ الرَّاتِبِ فَيَفُوتُ قَطْعُهَا بِمُجَرَّدِ انْحِنَائِهِ

نام کتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست