responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 327
إنْ تَيَقَّنَ

وَإِنْ قَامَ إمَامٌ لِخَامِسَةٍ فَمُتَيَقِّنُ انْتِفَاءِ مُوجِبِهَا: يَجْلِسُ، وَإِلَّا اتَّبَعَهُ، فَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا؛ بَطَلَتْ فِيهِمَا، لَا سَهْوًا فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ، وَيُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــQإنْ تَيَقَّنَ) الْمَأْمُومُ تَرْكَ السَّجْدَةِ، فَإِنْ شَكَّ فِيهِ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الَّتِي أَتَى بِهَا بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لِكَوْنِهِ أَتَى بِالسَّجْدَةِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا.
فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ الرَّكْعَةُ عَمْدٌ وَالسُّجُودُ إنَّمَا هُوَ لِلسَّهْوِ قِيلَ هَذَا كَمَنْ شَكَّ فِي الْكَمَالِ فَبَنَى عَلَى الْمُتَيَقَّنِ وَكَمَّلَ، وَهَذَا يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ مَا كَمَّلَ بِهِ وَهُوَ عَمْدٌ فَكَوْنُ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ أَغْلَبِيٌّ.

(وَإِنْ قَامَ إمَامٌ لِخَامِسَةٍ) فِي رُبَاعِيَّةٍ أَوْ رَابِعَةٍ فِي ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ ثَالِثَةٍ فِي ثُنَائِيَّةٍ وَسَبَّحَ لَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ (فَمُتَيَقِّنُ انْتِفَاءِ) أَيْ عَدَمِ (مُوجِبِهَا) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ سَبَبِ الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ الَّتِي قَامَ الْإِمَامُ لَهَا (يَجْلِسُ) وُجُوبًا وَلَا يَقُومُ مَعَ الْإِمَامِ لِلرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ الَّتِي قَامَ لَهَا، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ إنْ سَبَّحَ لِلْإِمَامِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ. أَنَّ لَهَا مُوجِبًا. وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بِالتَّسْبِيحِ أَشَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بِالْإِشَارَةِ كَلَّمَهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ الْمَأْمُومُ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا بِأَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا أَوْ ظَنَّهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَوْ تَوَهَّمَهُ (اتَّبَعَهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ وُجُوبًا إنْ ظَهَرَ لَهَا مُوجِبٌ فَظَاهِرٌ. وَإِنْ ظَهَرَ عَدَمُهُ سَجَدَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُتَّبِعُ لَهُ.
(فَإِنْ خَالَفَ) الْمَأْمُومُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ جُلُوسٍ أَوْ قِيَامٍ (عَمْدًا) أَوْ جَهْلًا غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الْجُلُوسِ وَالِاتِّبَاعِ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ مُخَالَفَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي الْوَاقِعِ (لَا) تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ خَالَفَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ (سَهْوًا) فِيهِمَا. وَإِذَا لَمْ تَبْطُلْ (فَيَأْتِي) الْمَأْمُومُ الَّذِي لَمْ يَتَيَقَّنْ انْتِفَاءَ الْمُوجِبِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ (الْجَالِسُ) سَهْوًا (بِرَكْعَةٍ) عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ قَضَاءً عَنْ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ لَهَا الْإِمَامُ.
(وَيُعِيدُهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ الَّتِي قَامَ لَهَا الْإِمَامُ الْمَأْمُومُ الَّذِي تَيَقَّنَ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ (الْمُتَّبِعُ) سَهْوًا لِلْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ لَهَا إنْ قَالَ الْإِمَامُ قُمْت لِمُوجِبٍ، وَلَا تَجْزِيهِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ إمَامِهِ سَهْوًا. وَقِيلَ تَجْزِيهِ فَلَا يُعِيدُهَا وَهُمَا مُخْرَجَانِ عَلَى

نام کتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست