responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 328
خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ يُرِيدُ قَرْيَةً أُخْرَى وَهُوَ غَيْرُ مُسَافِرٍ فَغَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَإِنْ طَمِعَ بِإِدْرَاكِ الْمَاءِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ مَضَى إلَيْهِ وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بِلَفْظِ: مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ عَلَى الْمِيلِ وَالْمِيلَيْنِ وَلَمْ يَحْمِلْهُ أَحَدٌ مِنْ الشُّرَّاحِ عَلَى مَا بَعْدَ الْوُقُوعِ فَتَأَمَّلْهُ، وَهَذَا حَيْثُ تَدْعُوهُ إلَى الْخُرُوجِ ضَرُورَةٌ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ سَبَبٍ يَنْقُلُ إلَى التَّيَمُّمِ إلَّا عِنْدَ حَاجَةٍ، أَوْ حُدُوثِ ضَرُورَةٍ.
(الْخَامِسُ) دَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا إذَا كَانَ السَّفَرُ مُبَاحًا وَعَصَى فِيهِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ

ص (لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ)
ش: يَعْنِي أَنَّ الْمُسَافِرَ وَالْمَرِيضَ يَتَيَمَّمَانِ لِعَدَمِ الْمَاءِ، أَوْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ لِلْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ أَمَّا تَيَمُّمُهُمَا لِلْفَرَائِضِ فَحَكَى ابْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ الْحَاجِبِ فِي ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ وَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِي سَمَاعِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَوْلَيْنِ فِي الْمَرِيضِ الْوَاجِدِ لِلْمَاءِ عِنْدَهُ الْعَاجِزِ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ لِتَعَذُّرِ مَسِّهِ، أَوْ لِضَعْفِهِ عَنْ تَنَاوُلِهِ قَائِلًا: أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَاءُ غَائِبًا عَنْ مَوْضِعِهِ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ، وَلَا مَنْ يَنْقُلُهُ إلَيْهِ يَتَيَمَّمْ قَوْلًا وَاحِدًا وَعَزَا الْقَوْلَ بِالْجَوَازِ لِابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ رِوَايَتِهِ فِيهَا وَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا وَبَحَثَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَبَّهْتُ عَلَى بَحْثِهِ فِي الْأَوْرَاقِ الَّتِي كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ هَارُونَ: أَنَّهُ إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا خِلَافَ فِي التَّيَمُّمِ، وَإِنْ خَافَ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ فَفِيهِ الْخِلَافُ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَأَمَّا تَيَمُّمُهُمَا لِلنَّوَافِلِ فَهُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ إلَّا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي مَسْلَمَةَ وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلَ ابْنِ أَبِي مَسْلَمَةَ فِي الْمُسَافِرِ قَالَ: وَقَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيَّ: وَالْمَرِيضُ مِثْلُهُ

ص (وَحَاضِرٍ صَحَّ لِجِنَازَةٍ إنْ تَعَيَّنَتْ) . ش يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِرَ الَّذِي لَيْسَ بِمُسَافِرٍ وَهُوَ صَحِيحٌ إنَّمَا يَتَيَمَّمُ لِلْجِنَازَةِ إذَا تَعَيَّنَتْ بِأَنْ لَا يُوجَدَ مُتَوَضِّئٌ يُصَلِّي عَلَيْهَا وَلَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يُحَصِّلَ الْمَاءَ أَوْ يَصِلَ إلَيْهِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الْجِنَازَةِ بَيْنَ أَنْ تَتَعَيَّنَ أَوْ لَا، صَرَّحَ بِهِ فِي التَّلْقِينِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ ابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا وَقَيَّدَ بِهِ سَنَدٌ الْمُدَوَّنَةَ قَالَ فِيهَا: وَلَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ بِتَيَمُّمٍ إلَّا مُسَافِرٌ عَدِمَ الْمَاءَ فَقَيَّدَهُ سَنَدٌ بِأَنْ لَا تَتَعَيَّنَ بِأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مُتَوَضِّئٌ، أَوْ يُمْكِنُ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءُ أَوْ يَمْضُوا إلَيْهِ، قَالَ: وَإِلَّا صَلَّوْا عَلَيْهَا بِالتَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ، انْتَهَى.
وَاعْتَرَضَ ابْنُ فَرْحُونٍ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ بِأَنَّهُ تَبِعَ ابْنَ بَشِيرٍ فِي التَّفْرِقَةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ مُقَيَّدَةٌ بِذَلِكَ وَأَنَّ التَّفْرِقَةَ الْمَذْكُورَةَ ذَكَرَهَا الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَغَيْرُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ.
(تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَإِنْ تَعَيَّنَتْ فَكَالْفَرْضِ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَعَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ تُدْفَنُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، انْتَهَى. وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ فَيَتَيَمَّمُ لَهَا الْمُسَافِرُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَكَذَا الْمَرِيضُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: لِأَنَّ الْمَرِيضَ يَتَيَمَّمُ لِمَا هُوَ أَدْوَنُ مِنْهَا، وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَيَتَيَمَّمُ لَهَا، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي شَرْحِ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ الْمُتَقَدِّمِ: يُرِيدُ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ الْعَادِمُ الْمَاءَ وَيَكُونُ نِيَّةُ الْمُسَافِرِ عَلَى الْمَرِيضِ، أَوْ سَكَتَ عَنْهُ لِعَجْزِهِ عَنْ حُضُورِ الْجَنَائِزِ، انْتَهَى. وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَادِمَ قَالَ اللَّخْمِيُّ: حُكْمُ الْمَرِيضِ الْمُقِيمِ فِيمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ حُكْمُ الْمُسَافِرِ وَفِي كَلَامِ الطِّرَازِ وَغَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يُتَمَسَّكُ بِالْحَصْرِ الَّذِي فِي كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ يَخَافُ إنْ اشْتَغَلَ بِتَحْصِيلِ الْمَاءِ، أَوْ الْوُضُوءِ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ لَهَا وَقِيلَ: يَتَيَمَّمُ لَهَا قَالَ ابْنُ نَاجِي: وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ إنْ صَحِبَهَا عَلَى طَهَارَةٍ وَانْتَقَضَتْ تَيَمَّمَ وَإِلَّا فَلَا، انْتَهَى مُخْتَصَرًا
(الثَّانِي) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: مَا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُشْكِلٌ عَلَى مَا قِيلَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ مِنْ أَنَّ اللَّاحِقَ بِالدَّاخِلِينَ فِيهِ بَعْدَ تَلَبُّسِهِمْ

نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست