responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 108
الصلاح: يعفى عما اتصل به شئ من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها، وألحق غيره بهم أفواه المجانين.
وجزم به الزركشي.
(وكميتة) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة، خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن، كمالك وأبي حنيفة.
فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها، وكذا شعرها وعظمها وقرنها، خلافا لابي حنيفة، إذا لم يكن عليها دسم.
وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب إن كان في محل يشق الاحتراز عنه.
(غير بشر وسمك وجراد) لحل تناول الاخيرين.
وأما الآدمي فلقوله تعالى:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المتنجس.
(قوله: وألحق به) أي بالبعير، ولا حاجة إليه بعد قوله: ونحوه.
إذ المراد به كل ما يجتر، فيشمل ولد البقر والضأن وغيره.
(قوله: إذا التقم أخلاف أمه) أي ثدي أمه.
ومثله إذا التقم غير ثدي أمه، كما في النهاية.
(قوله: وقال ابن الصلاح الخ) قد علمت أن هذا موافق للفتوى المارة فلا تغفل.
(قوله: مع تحقق نجاستها) أي الأفواه، بقئ ونحوه.
(قوله: وألحق غيره) أي غير ابن الصلاح.
(وقوله: بهم) أي بالصبيان.
أي بأفواههم.
ولو قال بها - بضمير المؤنث العائد على الأفواه - كسابقه لكان أولى.
(وقوله: أفواه المجانين) أي إذا تحقق نجاستها، فيعفى عما اتصل بها.
(قوله: وجزم به) أي بالإلحاق المذكور.
(قوله: وكميتة) معطوف على قوله: كروث.
وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية، فيدخل ما مات حتف أنفه من مأكول وغيره، وما ذكي من غير المأكول، وما ذكي منه مع فقد بعض الشروط.
قال تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته.
اه فشني.
(قوله: ولو نحو ذباب) أي ولو كانت الميتة نحو ذباب.
والغاية للرد.
وقوله: مما الخ بيان لنحو.
وقوله: لا نفس له سائلة أي لا دم له سائل عند شق عضو منه، وذلك كنمل وعقرب وزنبور - وهو الدبور - ووزغ وقمل وبرغوث.
(قوله: بطهارته) أي ما لا نفس له سائلة.
(قوله: لعدم الدم المتعفن) أي وإنما حكم بطهارته لعدم وجود المتعفن فيها.
(قوله: كمالك وأبي حنيفة) أي فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة، فالقفال موافق لهما.
(قوله: فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها) تصريح بما علم من عطف قوله وكميتة على كروث، ولو حذفه ما ضره.
(قوله: وكذا شعرها وعظمها وقرنها) الضمائر تعود على الميتة.
أي فهي نجسة، لأنها أجزاؤها، إذ كل منها تحله الحياة فتتبعها نجاسة وطهارة.
(قوله: خلافا لأبي حنيفة، إذا لم يكن عليها دسم) مفاد عبارته أنه رضي الله عنه يقول بطهارتها إذا لم يكن عليها دسم، فإن كان عليها ذلك فهي نجسة.
والدسم طاهر فيما عدا الشعر.
(قوله: إذا حمل المصلي ميتة ذباب) أي فهي نجسة معفو عنها بالشرط الذي ذكره.
(وقوله: يشق الاحتراز عنه) أي عن الذباب، بأن كثر جدا في ذلك المحل الذي صلى فيه.
وتقدم في مبحث الماء المطلق أنه لا ينجس بوقوع ميتة لا دم لها سائل إلا إن تغير، ولا بما كان نشؤه من الماء.
(قوله: غير بشر) إن أعرب صفة لميتة احتيج إلى تقدير مضاف، أي غير ميتة بشر إلخ.
وإن أعرب مضافا إليه لم يحتج إلى ذلك.
والأول هو الذي يظهر من حل الشارح.
قال ش ق: وكالبشر الجن والملك، بناء على الصحيح من أن كلا منهما أجسام لها ميتة، فهي طاهرة.
أما الجن: فلتكليفهم بشرعنا، وإن لم نعلم تفصيل أحكامهم.
وأما الملائكة: فلشرفهم.
اه.
(قوله: لحل تناول الأخيرين) أي السمك والجراد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتة.
ولا يحل إلا الطاهر.
والمراد بالسمك كل ما لا يعيش في البر من حيوان البحر.
قال العمريطي في نظم التحرير: وكل ما في البحر من حي يحل وإن طفا أو مات أو فيه قتل فإن يعش في البر أيضا فامنع كالسرطان مطلقا والضفدع وقوله: وإن طفا: أي علا.
اه بجيرمي.

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست