responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 116
كالمختلط بنحو صديد، بإفاضة الماء عليه.
بل لا بد من إزالة جميع التراب المختلط بها.
وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه، وإن كان ليتيم.
قال شيخنا: ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن، بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد أو الحواشي.
(فرع) غسالة المتنجس - ولو معفوا عنه كدم قليل - إن انفصلت وقد زالت العين وصفاتها، ولم تتغير ولم يزد وزنها - بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء والماء من الوسخ - وقد طهر المحل: طاهرة.
قال شيخنا: ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الغسالة، وهي لا تطهر إذا زاد وزنها.
ومعلوم أنه إذا كان عين نحو البول باقيا زاد وزنها.
(قوله: كما لو كانت) أي عين النجاسة، في إناء فلا بد من إزالتها منه، ثم يصب الماء فيه.
وقولهم: الإناء المتنجس إذا وضع فيه ماء وأدير في جوانبه يطهر كله، محله ما لم تكن عين النجاسة فيه ولو مائعة، كما مر.
(قوله: ولو كانت النجاسة جامدة) مقابل قوله: نحو بول.
(قوله: لم يطهر) أي المحل الذي فيه التراب المختلط.
(قوله: كالمختلط الخ) الكاف للتنظير، أي نظير التراب المختلط بنحو صديد من عذرة الموتى.
والمراد بالصديد: المتجمد.
فإنه هو لا يطهر بالماء، أما إذا كان مائعا فيكون حكمه كالبول وقد علمته.
(قوله: بإفاضة الماء) متعلق بيطهر.
(قوله: بل لا بد) أي في طهارة المحل الذي فيه التراب المختلط من إزالته قبل إفاضة الماء عليه.
(قوله: وأفتى بعضهم في مصحف) قال ع ش: هل مثل المصحف كتب العلم الشرعي أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول.
اه.
(قوله: بغير معفو عنه) فإن كان معفوا عنه لا يجب غسله.
(قوله: بوجوب غسله) متعلق بأفتى.
(قوله: وإن أدى) أي غسله، إلى تلفه أي المصحف.
(قوله: وإن كان) أي المصحف ليتيم فإنه يجب غسله.
قال ع ش: والعامل له الولي، وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم؟ بل وفي غيره، لأن ذلك من إزالة المنكر أو لا؟ فيه نظر، والأقرب عدم الجواز، لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه مجمع عليه.
اه.
(قوله: ويتعين فرضه) أي فرض وجوب غسله.
(قوله:
بخلاف ما إذا كانت) أي النجاسة.
(وقوله: في نحو الجلد) ومنه ما بين السطور.
اه.
ع ش.
وقوله: والحواشي أي أطراف مكتوب القرآن التي لا كتابة فيها.
(قوله: غسالة المتنجس إلخ) لما بين ما يطهر به المتنجس بنجاسة عينية أو حكمية شرع في بيان حكم غسالته إذا انفصلت.
وحاصل الكلام عليها أنها إن كانت قليلة يحكم عليها بالطهارة بقيود ثلاثة: طهر المحل، وعدم تغيرها، وعدم زيادة وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر.
فإن فقد واحد من الثلاثة، بأن لم يطهر المحل، أو طهر ولكن كانت متغيرة، أو لم تكن متغيرة ولكن زاد وزنها بعد ما ذكر، فهي نجسة كالمحل، لأن البلل الباقي في المحل بعض الغسالة المنفصلة والماء القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة.
وإن كانت كثيرة يحكم عليها بالطهارة بقيد واحد وهو عدم التغير، فإن كانت متغيرة فهي نجسة.
(قوله: ولو معفوا عنه) منصوب بنزع الخافض.
أي ولو كان تنجسه بنجس معفو عنه.
ولو صرح بالخافض لكان أولى.
وقوله: كدم قليل أي من نفسه أو من غيره، وهو مثال للمعفو عنه.
وقوله: إن انفصلت أي عن المحل الذي غسل بها.
أما إذا لم تنفصل فهي طاهرة مطلقا، لأن الماء ما دام في المحل المغسول له حكم الطاهر المطهر حتى ينفصل عنه بلا خلاف.
(قوله: وقد زالت العين الخ) مكرر مع قوله الآتي وقد طهر المحل، وذلك لأن طهارته بزوال عينها وصفاتها، فالأولى الإقتصار على أحدهما.
وقد اقتصر على الثاني في المنهج والمنهاج وغيرهما.
وقوله: ولم تتغير أي الغسالة.
فإن تغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهي نجسة.
وقوله: ولم يزد وزنها بعد اعتبار الخ أي كأن كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل، وكان مقدار ما يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجه من الوسخ نصف أوقية، وكانت بعد الغسل رطلا إلا نصف أوقية، فإنه حينئذ لم يزد وزنها.
فإن كانت بعد الغسل بها رطلا كاملا فهي نجسة، لأنه زاد وزنها بعد اعبتار ما ذكر.
(قوله: من الماء) بيان لما.
وقوله والماء معطوف على الثوب.
أي وما يأخذه الماء من وسخ المغسول الطاهر.
(قوله: وقد طهر المحل) بأن لم يبق فيه

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست