responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 75
الصحيح: فمن نام فليتوضأ.
وخرج بزوال العقل النعاس وأوائل نشوة السكر، فلا نقض بهما، كما إذا شك هل نام أو نعس؟ ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، (لا) زواله (بنوم) قاعد (ممكن مقعده) أي ألييه من مقره، وإن استند لما لو زال سقط أو احتبى، وليس بين مقعده ومقره تجاف.
وينتقض وضوء ممكن انتبه بعد زوال أليته عن مقره، لا وضوء شاك هل كان ممكنا أو لا؟ أو هل زالت أليته قبل اليقظة أو بعدها؟ .. وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له بخلافه مع الشك فيه لانها مرجحة لاحد طرفيه.
(و) ثالثها:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أولى لشدة منافاته للتعلق بالرب سبحانه وتعالى.
وأما الجنون فلا يجوز عليهم لأنه نقص.
(قوله: للخبر الصحيح) هو دليل للانتقاض بزوال العقل بالنوم، وأما غيره من السكر والجنون والإغماء فيقاس عليه قياسا أولويا.
(قوله: فمن نام فليتوضأ) أول الحديث: العينان وكاء السه فمن نام ... الخ.
قال في شرح المنهج: وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذي هو مظنة لخروج شئ من الدبر.
كما أشعر بها - أي بالمظنة - الخبر، إذ السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شئ لا يشعر به، والعينان كناية عن اليقظة.
اه.
وقوله: والعينان الخ معناه أن اليقظة للدبر كالوكاء للوعاء يحفظ ما فيه.
(قوله: وخرج بزوال العقل النعاس) هو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ فتغطي العين ولا تصل إلى القلب، فإن وصلت إليه كان نوما.
(قوله: وأوائل نشوة السكر) أي أوائل مقدمات السكر.
وهي بالواو على الأفصح.
بخلاف نشأة الصبا فإنها بالهمزة لا غير.
(قوله: فلا نقض بهما) أي بالنعاس وأوائل نشوة السكر، وذلك لبقاء نوع من التمييز معهما.
(قوله: كما إذا شك الخ) أي فإنه لا نقض به.
وقوله: أو نعس قال في شرح الروض: بفتح العين.
(قوله: وإن لم يفهمه) الواو للحال، وأن زائدة.
أي: والحال أنه لم يفهمه.
ولو جعلت للغاية لأفادت أنه لا فرق بين أن يفهمه أم لا، ولا يصح ذلك لأنه إذا فهمه يكون يقظان لا غير.
(قوله: لا زواله بنوم الخ) أي لا يكون زوال العقل بنوم من ذكر ناقضا للوضوء لأمن خروج شئ حينئذ من دبره.
ولا عبرة بإحتمال خروج ريح من قبله لأنه نادر، ولقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن.
رواه مسلم.
وفي رواية لأبي دواد: ينامون حتى تخفق رؤوسهم الأرض.
وحمل على نوم الممكن جمعا بين الأخبار.
(قوله: قاعد) قال سم: التقييد بالقاعدة الذي زاده.
قد يرد عليه أن القائم قد يكون ممكنا، كما لو انتصب وفرج بين رجليه.
وألصق المخرج بشئ مرتفع إلى حد المخرج، ولا يتجه إلا أن هذا تمكن مانع من النقض فينبغي الإطلاق، ولعل التقييد بالنظر للغالب.
اه ع ش.
(قوله: ممكن) أي ولو احتمالا.
وخرج به ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما، أو نام على قفاه، ولو متمكنا بأن ألصق مقعد بمقره.
(قوله: أي ألييه) بفتح الهمزة تثنية ألية، وحذفت التاء في التثنية، وهو تفسير للمقعد.
(قوله: من مقره) متعلق بممكن.
والمراد به ما يشمل الأرض وغيرها.
(قوله: وإن استند) أي الممكن.
وهو غاية لعدم الانتقاض بزوال العقل بنوم من ذكر.
وقوله: لما لو زال سقط أي لشئ، كعمود، لو زال ذلك الشئ لسقط ذلك المستند إليه.
(قوله: أو احتبى) عطف على استند، فهو غاية ثانية.
والاحتباء ضم ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها.
(قوله: وليس، الخ) مرتبط بالمتن.
أي: ولا ينقض الوضوء زوال العقل بنوم الممكن بشرط أن لا يكون بين مقعده ومقره تجاف - أي تباعد - فإن كان بينهما ذلك
انتقض وضوءه ما لم يخش بقطنة.
(قوله: انتبه بعد زوال أليته) أي يقينا، بدليل ما بعد.
(قوله: لا وضوء شاك، الخ) أي لا ينتقض وضوء شخص شك هل كان عند النوم ممكنا مقعدته أم لا؟ أو شك هل زالت أليته من مقرها قبل أن يستيقظ من نومه أم بعده؟.
(قوله: وتيقن الرؤيا) مبتدأ خبره لا أثر له.
وكتب سم على قول التحفة وتيقن الرؤيا الخ، ما نصه: هو صريح في أنه يتصور تيقن الرؤيا من غير تذكر نوم ولا شك فيه، وهو محل وقفة قوية، وكيف يتيقن الرؤيا التي هي من آثار النوم ولا يشك فيه؟ فإن قيل: لأنه يحتمل أنها ليست رؤيا بل حديث نفس مثلا.
قلنا: فلم يوجد تيقن الرؤيا مع أن الفرض تيقنها؟ وقد يقال: المتجه أنه إن تيقن رؤيا لا تكون إلا مع النوم وجب الانتقاض بها.
وإن لم يتيقنها، كأن وجد ما يحتمل أنها رؤيا النوم التي لا توجد إلا معه، وأنها غير ذلك.
فلا نقض للشك، والكلام كله حيث لا تمكين، وإلا فلا نقض مطلقا.
(قوله: بخلافه مع الشك فيه) أي بخلاف تيقن الرؤيا مع الشك في النوم فإنه يؤثر، وذلك لأن الرؤيا من علامات

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست