responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 104
وَيجوز الْحَال مُؤَجّلا والمؤجل حَالا وكفالة النُّفُوس جَائِزَة إِذا كَانَ على الْمَكْفُول هـ حق لآدَمِيّ وَيُؤْخَذ بإحضار الْمَكْفُول بِهِ وَلَا يُؤْخَذ بِدِينِهِ فَإِن مَاتَ سَقَطت لكفالة وَكَذَلِكَ لَو مَاتَ الْكَفِيل
كتاب الْحجر وَالْحجر هُوَ منع الْمَالِك من التَّصَرُّف فِي مَاله حفظا لَهُ وَهَذَا قد يكون من وَجْهَيْن أَحدهمَا ليحفظ عَلَيْهِ مَاله وَالثَّانِي ليحفظ على غَيره فَإِن كَانَ الْحجر ليحفظ عَلَيْهِ مَاله فقد يكون من ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا الصغر فيحجر على الصَّغِير فِي مَاله لقلَّة ضَبطه فَإِذا بلغ رشيدا والرشد لصلاح فِي الدّين والإصلاح فِي المَال دفع مَاله إِلَيْهِ بعد اخْتِيَار رشده وَإِن بلغ صَالحا فِي دينه غير مصلح لما لَهُ أَو مصلحا لمَاله غير صَالح فِي دينه فحجره بَاقٍ مَا بَقِي على حَاله وَالثَّانِي الْجُنُون فيحجر على الْمَجْنُون وَهُوَ فِي معنى الْحجر على الصَّغِير حَتَّى يفِيق رشيدا وَالثَّالِث السَّفه وَهُوَ إِضَاعَة لمَال إِمَّا بالتبذير وَإِمَّا بقلة الضَّبْط وَلَا يَقع الْحجر عَلَيْهِ إِلَّا بِحكم الْحَاكِم فَيمْنَع بعد الحكم بسفهه من جَمِيع تصرفه

نام کتاب : الإقناع نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست