responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 118
وَلَو اشْترى رجلَانِ شِقْصا كَانَ للشَّفِيع أَن يَأْخُذ حِصَّة أَيهمَا شَاءَ وَلَو اشْترى شِقْصا بِعَبْد أَخذه الشَّفِيع بِقِيمَة العَبْد فَإِن رده بَائِع الشّقص بِعَيْب رَجَعَ بِقِيمَة الشّقص دون العَبْد وَلَو تبطل الشُّفْعَة وَلَو اسْتحق العَبْد بكلت
كتاب إحْيَاء الْموَات وَإِذا أَحْيَا الْمُسلم أَرضًا مواتا لم يجر عَلَيْهَا ملك مُسلم بِإِذن الإِمَام وَغير إِذْنه ملكهَا ومالا يسْتَغْنى عَنهُ من حَرِيم وَطَرِيق والإحياء مَا كَانَ فِي الْعرف عمَارَة كَامِلَة للمحيا وَلَا يملك الذِّمِّيّ بالاحياء وَإِذا عَادَتْ بعد الْأَحْيَاء مواتا لم يزل عَنْهَا ملك المحيي وَمن أقطع مواتا لم نيملكه إِلَّا بالاحياء وَكَانَ أولى بإحيائه من غَيره فَإِن غللبه عَلَيْهِ من أَحْيَاهُ ملكه المحيي دون المقطع وَلَا يجوز إقطاع الْمَعَادِن الظَّاهِرَة وَالنَّاس فِيهَا شرع وَيجوز إقطاع الْمَعَادِن الْبَاطِنَة إِذا رَآهُ الإِمَام صلاحا وَمن أَحْيَا معدنا ظَاهرا أَو بَاطِنا فَإِن عَامل عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ لم يجز وَكَانَ جَمِيعه لَهُ وللعامل أُجْرَة مثله وَلَو وهب لَهُ مَا عمله رده الْعَامِل وَلَا أُجْرَة لَهُ

نام کتاب : الإقناع نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست