responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 78
وَأما من تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة دون الْقَضَاء فالشيخ الْهم والعجوز الهمة إِذا أعجزهما ضعف الْكبر عَن الصَّوْم أفطرا وَكفرا عَن كل يَوْم بِمد وَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا فَإِن تحملا مشقة الصّيام مَعَ ضعف الْكبر سَقَطت عنما الْكَفَّارَة وَأما من تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء فالحامل والمرضع إِذا خحافتا على أولادهما أفطرتا وكفرتا عَن كل يَوْم بِمد وقضتا إِذا أمكنهما فَإِن خافتا على أَنفسهمَا فأفطرتا لزمهما الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة كَالْمَرِيضِ وَمَا لزم قَضَاؤُهُ من شهر رَمَضَان فموسع عَلَيْهِ فِي تَأْخِيره مَا لم يَأْتِ بعده شهر رَمَضَان فَإِن أَتَاهُ قضى بعده مَا عَلَيْهِ وَكفر عَن كل يَوْم بِمد للتأخير وَمن مَاتَ قبل الْقَضَاء والإمكان فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن مَاتَ بعد الأمكان كفر عَنهُ عَن كل يَوْم بِمد طَعَام بَدَلا من الصّيام وَلم يجز أَن يصام
بَاب مَا يسْتَحبّ فِي الصّيام يسْتَحبّ للصَّائِم تَعْجِيل فطره على تمر أَو مَاء وَتَأْخِير سحوره مَا لم يخْش طُلُوع الْفجْر ويختار أَن يفْطر مَعَه من امكنه من الصوام وَليكن فطوره من أطيب كَسبه وَأَن يَقُول يعند فَرَاغه من الطَّعَام مَا روى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يَقُوله بعد فطره ((ذهب الظمأ وابتلت الْعُرُوق وَثَبت الْأجر إِن شَاءَ الله))

نام کتاب : الإقناع نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست