نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 129
شيء إن أسلم، وتقبل توبته حتى الزنديق، وتجب استتابته بلا مهل، فإن تاب بأن تلفظ الشهادتين، وبرىء من كل دين خالف الإسلام إن كان على دين يزعم أهله اختصاص الرسالة بالعرب، وإلا قتل.
(فصل، الزنا)
حد المحصن: وهو المكلف الحر المصيب بنكاح صحيح الرجم، بإيلاج فرج في فرج محرم لعينه خال عن شبهة،
وغيره جلد مائة وترغيب عام،
والرقيق نصفه.
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 129