نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 140
(فصل، الأضحية)
يضحى بثني الإبل والبقر ويجزىء عن سبعة، والمعز وجذع الضأن، ولا يجزيء فيها ما نقص لحمها،
ووقتها من طلوع الشمس يوم العيد، ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات إلى آخر التشريق، ولا بد من النية.
والأفضل سبع من الغنم، ثم البدنة، ثم البقرة، وأن
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 140