نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 150
العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.
(فصل، شهادة الأعمى)
ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.
(فصل، الدعوى)
المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.
ولا تصح
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 150