نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 51
(فصل، صدقة التطوع)
صدقة التطوع سنة، ودفعها سراً، وفي رمضان، وقريب، وجار أولى كالإظهار في الفرض، ويستحب التصدق بكل ماله إن قوي صبره.
ويتأكد على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة.
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 51