نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 212
حق ولا حق للمرأة إذا نكحت حتى تطلق إلا أن يكون زوجها جد الطفل, وإن أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تقصر اليه الصلاة بنية المقام والطريق آمن وأرادت الأم الإقامة كان الأب أو الجد أحق به والعصبة من بعده واذا بلغ الغلام ولي أمر نفسه وان بلغت الجارية كانت عند احدهما حتى تزوج ومن بلغ منهما معتوها كان عند الأم.
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 212