responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 102
بِالسَّيْفِ
وَقيل ينخس بحديدة حَتَّى يصلى أَو يَمُوت
فَإِن تَابَ بِأَن فعل الصَّلَاة أَو أبدى عذرا وَلَو بَاطِلا لم يقتل فَلَو قَالَ تَعَمّدت تَركهَا بِلَا عذر قتل فعلة الْقَتْل التَّأْخِير مَعَ التّرْك فَلَو وجد التَّأْخِير وَلَكِن فعلهَا لم يقتل
وَيغسل وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن مَعَ الْمُسلمين
فِي مقابرهم
وَلَا يطمس قَبره
لِأَنَّهُ قد طهر = كتاب الْجَنَائِز =
جمع جَنَازَة بِالْفَتْح وَالْكَسْر اسْم للْمَيت فِي النعش
ليكْثر
ندبا كل مُكَلّف
ذكر الْمَوْت
وَهُوَ مُفَارقَة الرّوح للبدن وَهِي عِنْد أهل السّنة بَاقِيَة لَا تفنى
ويستعد
لَهُ
بِالتَّوْبَةِ ورد الْمَظَالِم
الذى هُوَ من ضمن التَّوْبَة
وَالْمَرِيض آكِد
أى أَشد طلبا لهَذِهِ الْمَذْكُورَات من غَيره
ويضجع المحتضر
أى من حَضَره الْمَوْت وَلم يمت
لجنبه الْأَيْمن إِلَى الْقبْلَة
ندبا
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله يلقى على قَفاهُ بالكيفية الْآتِيَة
فَإِن تعذر
وَضعه على يَمِينه
لضيق مَكَان وَنَحْوه
كعلة
ألْقى على قَفاهُ وَوَجهه وأخمصاه
وَالْمرَاد بهما هُنَا أَسْفَل الرجلَيْن
للْقبْلَة
بِأَن يرفع رَأسه قَلِيلا
ويلقن
ندبا
الشَّهَادَة
وَهِي لَا إِلَه إِلَّا الله
بِلَا الحاح
عَلَيْهِ وَلَا يُقَال لَهُ قل بل تذكر عِنْده ليقولها فان قَالَهَا لم تعد عَلَيْهِ مالم يتَكَلَّم بِكَلَام الدُّنْيَا
وَيقْرَأ عِنْده
سُورَة
يس
وَيسن تجريعه بِمَاء بَارِد وَيكرهُ للحائض أَن تحضر المحتضر
وليحسن
الْمَرِيض ندبا
ظَنّه بربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
أى يظنّ ويرجو أَن الله سُبْحَانَهُ يغْفر لَهُ ويرحمه
فَإِذا مَاتَ غمض
ندبا
وَشد لحياه بعصابة
تعمهما وتربط فَوق رَأسه
ولينت مفاصله
بِأَن يرد ساعده الى عضده وَسَاقه الى فَخذه وَفَخذه إِلَى بَطْنه ولينت أَصَابِعه
وَستر جَمِيع بدنه
إِن لم يكن محرما
بِثَوْب خَفِيف
بعد نزع ثِيَابه
وَوضع على بَطْنه شَيْء ثقيل
كسيف
وَوضع على سَرِير وَنَحْوه
كدكة وَلَا يوضع على فرش
ونزعت

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست