responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 123
حرز
الثَّمر
وَهُوَ الرطب وَالْعِنَب
إِذا بدا صَلَاحه على مَالِكه
لتؤخذ زَكَاته تَمرا وزبيبا وَأما الْحبّ فَلَا يخرص وَكَذَا الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَيجوز خرص الْكل إِذا بدا الصّلاح فِي نوع دون آخر وَكَيْفِيَّة الْخرص أَن يطوف بالنخلة أَو الكرمة وَيرى جَمِيع عناقيدها وَيَقُول عَلَيْهَا من الرطب أَو الْعِنَب كَذَا وَيَجِيء مِنْهُ تَمرا أَو زبيبا كَذَا ثمَّ يفعل ذَلِك بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى
وَالْمَشْهُور إِدْخَال جَمِيعه
أى الثَّمر
فِي الْخرص
فَلَا يتْرك مِنْهُ شَيْئا وَمُقَابل الْمَشْهُور أَنه يتْرك للْمَالِك نَخْلَة أَو نخلات يَأْكُلهُ أَهله
وَالْمَشْهُور
أَنه يكفى خارص
وَاحِد وَمُقَابِله يشْتَرط اثْنَان
وَشَرطه
أى الخارص
الْعَدَالَة
فِي الرِّوَايَة فَلَا يقبل الْفَاسِق
وَكَذَا
شَرطه
الْحُرِّيَّة والذكورة فِي الْأَصَح
فَلَا يكفى الرَّقِيق وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشترطان
فاذا خرص فَالْأَظْهر أَن حق الْفُقَرَاء يَنْقَطِع من عين الثَّمَرَة وَيصير فِي ذمَّة الْمَالِك التَّمْر وَالزَّبِيب ليخرجهما بعد جفافه
إِن لم يتْلف قبل التَّمَكُّن بِلَا تَفْرِيط والا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا ينْتَقل وَفَائِدَة الْخرص جَوَاز التَّصَرُّف فِي غير قدر الزَّكَاة
وَيشْتَرط
فِي الِانْقِطَاع
التَّصْرِيح
من الخارص
بتضمينه وَقبُول الْمَالِك على الْمَذْهَب وَقيل يَنْقَطِع بِنَفس الْخرص
وَلَيْسَ هَذَا التَّضْمِين على حَقِيقَة الضَّمَان لِأَنَّهُ إِذا تلفت الثِّمَار بِلَا تَفْرِيط فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
فَإِذا ضمن من جَازَ تصرفه فِي جَمِيع المخروص بيعا وَغَيره
وَقبل الضَّمَان لَا ينفذ تصرفه فِي الْجَمِيع وَينفذ فِي غير قدر الزَّكَاة شَائِعا لَا معينا فَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء مِنْهُ وَلَا بيع بعض معِين
وَلَو ادّعى هَلَاك المخروص بِسَبَب خَفِي كسرقة أَو ظَاهر عرف
أى اشْتهر كحريق
صدق يَمِينه
اسْتِحْبَابا
فان لم يعرف الظَّاهِر طُولِبَ بِبَيِّنَة
على وُقُوعه
على الصَّحِيح ثمَّ
بعد الْبَيِّنَة
يصدق يَمِينه فِي الْهَلَاك بِهِ
أى بذلك السَّبَب وَمُقَابل الصَّحِيح يصدق بِيَمِينِهِ بِلَا بَيِّنَة
وَلَو ادّعى حيف الخارص أَو غلطه بِمَا يبعد
عَادَة كالربع
لم يقبل
إِلَّا بِبَيِّنَة نعم يحط عَنهُ الْقدر الْمُحْتَمل
أَو
ادّعى غلطه
بمحتمل قبل فِي الْأَصَح
وَحط عَنهُ مَا ادَّعَاهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحط واذا أخرج زَكَاة الْحُبُوب وَالثِّمَار وَمَكَثت عِنْده سِنِين لَا يجب فِيهَا شَيْء بِخِلَاف النَّقْد والماشية وَتُؤْخَذ الزَّكَاة وَلَو كَانَت الأَرْض خَرَاجِيَّة

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست