responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 139
وَلَا يشْتَرط فِي تِلْكَ الْحَالة انْقِطَاع الدَّم
وَكَذَا
يَصح صَومهَا ان تمّ لَهَا
قدر الْعَادة فِي الْأَصَح
وَيشْتَرط فِي هَذِه انْقِطَاع دَمهَا لَيْلًا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح صَومهَا
فصل فِي ركن الصَّوْم الثَّانِي الْمعبر عَنهُ بِالشّرطِ
شَرط الصَّوْم الْإِمْسَاك عَن الْجِمَاع
وَلَو بِغَيْر انزال
والاستقاءة
أَي طلب الْقَيْء اذا كَانَ عَالما بِالتَّحْرِيمِ عَامِدًا مُخْتَارًا
وَالصَّحِيح أَنه لَو تَيَقّن أَنه لم يرجع شَيْء الى جَوْفه
بالاستقاءه
بَطل
وَمُقَابِله لَا يبطل
وان غَلبه الْقَيْء فَلَا بَأْس وَكَذَا
لَا بَأْس
لَو اقتلع نخامة ولفظها فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يفْطر وأمالو ابتلعها بَعْدَمَا وصلت الى حد الظَّاهِر فَإِنَّهُ يفْطر
فَلَو نزلت من دماغه وحصلت فِي حد الظَّاهِر من الْفَم فليقطعها من مجْراهَا وليمجها
ان أمكن
فان تَركهَا مَعَ الْقُدْرَة فوصلت الْجوف أفطر فِي الْأَصَح
فَلَو لم تصل الى حد الظَّاهِر وَهُوَ مخرج الْحَاء الْمُهْملَة أَو حصلت فِي حد الظَّاهِر وَلم يقدر على قطعهَا ومجها لم يضر وَمُقَابل الْأَصَح لَا يفْطر لِأَنَّهُ لم يفعل شَيْئا وانما أمسك عَن الْفِعْل
وَشَرطه أَيْضا الامساك
عَن وُصُول الْعين
وان قلت
الى مَا يُسمى جوفا وَقيل يشْتَرط مَعَ هَذَا أَن يكون فِيهِ
أَي الْجوف
قُوَّة تحيل الْغذَاء
أَي الْمَأْكُول والمشروب
أَو الدَّاء فعلى الْوَجْهَيْنِ بَاطِن الدِّمَاغ
لَيْسَ الْبَاطِن بِقَيْد حَتَّى لَو كَانَ بِرَأْسِهِ مأمومة فَوضع عَلَيْهَا دَوَاء فوصل خريطة الدِّمَاغ وان لم يصل الى بَاطِنهَا أفطر
والبطن والأمعاء
أَي المصارين
والمثانة
مجمع الْبَوْل
مفطر بالاستعاط
أَي وُصُول الشَّيْء الى الدِّمَاغ من الْأنف وَهُوَ رَاجع الى الدِّمَاغ
أَو الْأكل
رَاجع للبطن
أَو الحقنة أَي الاحتقان رَاجع للأمعاء والمثانة
أَو الْوُصُول من جَائِفَة جرح يصل إِلَى الْبَطن
أَو مأمومة
جرح يصل الى الدِّمَاغ
وَنَحْوهمَا
فَمَتَى وصلت عين الى شَيْء من ذَلِك أفطر وَمن ذَلِك مَا لَو ضرب نَفسه بسكين فوصلت بَطْنه وَكَذَا لَو أَدخل أُصْبُعه دَاخل دبره أَو أدخلت الْمَرْأَة أصبعها دَاخل فرجهَا كل ذَلِك مفطر
والتقطير فِي بَاطِن الْأذن
وان لم يصل الى الدِّمَاغ
والاحليل
وَهُوَ مخرج الْبَوْل من الذّكر ومخرج اللَّبن من الثدي يُسمى إحليلا أَيْضا
مفطر فِي الْأَصَح
الَّذِي لَا يشْتَرط الاحالة وَمُقَابِله الَّذِي يشْتَرط ذَلِك يقرب بمفطر
وَشرط الْوَاصِل

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست