مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
173
الْجَواب فَلَا يَصح البيع بِغَيْر ذَلِك وَمِنْه المعاطاة لَكِن المُصَنّف وَجَمَاعَة اخْتَارُوا الِانْعِقَاد بهَا فِي كل مَا يعده النَّاس بيعا وَلَا بُد من اسناد البيع الى الْمُخَاطب وَمن ذكر الثّمن
وَيجوز تقدم لفظ المُشْتَرِي
على لفظ البَائِع
وَلَو قَالَ بِعني
كَذَا بِكَذَا
فَقَالَ بِعْتُك انْعَقَد
البيع
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد إِلَّا أذا قَالَ المُشْتَرِي بعد ذَلِك اشْتريت
وَينْعَقد
البيع
بِالْكِنَايَةِ
وَهِي مَا تحْتَمل البيع وَغَيره
كجعلته لَك بِكَذَا
نَاوِيا البيع فَينْعَقد بذلك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ
وَيشْتَرط أَن لَا يكون الْفَصْل بَين لفظيهما
أَي بَين الايجاب وَالْقَبُول وَلَو بِكِتَابَة فَيضر الْفَصْل الطَّوِيل أما الْيَسِير فَلَا ويضر الْكَلَام الْأَجْنَبِيّ عَن العقد وَلَو يَسِيرا وَيشْتَرط أَن يكون الْقبُول مِمَّن صدر مَعَه الايجاب وان يصر البادئ على مَا أَتَى بِهِ الى الْقبُول وان تبقى أَهْلِيَّته كَذَلِك
وان يقبل على وفْق الايجاب
فِي الْمَعْنى
فَلَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف مكسرة فَقَالَ قبلت بِأَلف صَحِيحَة لم يَصح
أما الْمُوَافقَة لفظا فَلَا تشْتَرط فَلَو قَالَ بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت صَحَّ
وَإِشَارَة الْأَخْرَس بِالْعقدِ كالنطق
وَأما إِشَارَته فِي الصَّلَاة فَلَيْسَ لَهَا حكم النُّطْق ثمَّ شرع المُصَنّف فِي الرُّكْن الثَّانِي وَهُوَ الْعَاقِد فَقَالَ
وَشرط الْعَاقِد
بَائِعا أَو مُشْتَريا
الرشد
فَلَا يَصح من صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا من مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه وَلَا من أعمى أَيْضا
قلت
وَيشْتَرط أَيْضا
عدم الاكراه بِغَيْر حق
فَلَا يَصح عقد مكره فِي مَاله بِغَيْر حق أما بِحَق كَمَا لَو امْتنع من عَلَيْهِ دين من الْوَفَاء وَالْبيع فأكرهه القَاضِي على البيع فَإِنَّهُ يَصح
وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر
وَلَو مُرْتَدا
الْمُصحف
وَلَا كتب الحَدِيث وَلَا آثَار السّلف وحكايات الصَّالِحين وَلَا كتب فقه فِيهَا شَيْء من ذَلِك وَأما كتب عُلُوم غير شَرْعِيَّة فَيجوز تملكه لَهَا
وَلَا يَصح شِرَاء الْكَافِر العَبْد
الْمُسلم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يَصح شِرَاؤُهُ الْمُسلم وَيُؤمر بِإِزَالَة يَده عَنهُ
إِلَّا أَن يعْتق عَلَيْهِ
كَأَن كَانَ أصلا أَو فرعا لَهُ أَو أقرّ بحريَّته
فَيصح
شِرَاؤُهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا
يَصح شِرَاء
الْحَرْبِيّ سِلَاحا
كسيف وَغَيره من عدَّة الْحَرْب
وَالله أعلم
بِخِلَاف عدَّة غير الْحَرْب وَلَو حديدا فَيصح ثمَّ شرع فِي الرُّكْن الثَّالِث وَهُوَ الْمَبِيع فَقَالَ
وللمبيع شُرُوط
خَمْسَة فِي غير الربويات أَحدهَا
طَهَارَة عينة فَلَا يَصح بيع الْكَلْب
وَلَو معلما
وَالْخمر
وَلَو محترمه
وَلَا بيع
الْمُتَنَجس الَّذِي لَا يُمكن تَطْهِيره كالخل وَاللَّبن
وَأما مَا يُمكن تَطْهِيره
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
173
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir