مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
184
لَا تَتَعَدَّد بتعدده
وَلَو وكلاه
أَي وكل اثْنَان وَاحِدًا
أَو وكلهما
أَي وكل وَاحِد اثْنَيْنِ
فَالْأَصَحّ اعْتِبَار الْوَكِيل
إِذْ هُوَ الْعَاقِد فتعدد بتعده وَمُقَابل الْأَصَح يعْتَبر الْمُوكل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْخِيَار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ طلب خير الْأَمريْنِ من إِمْضَاء العقد أَو فَسخه وَالْأَصْل فِي البيع اللُّزُوم الا أَن الشَّارِع أثبت فِيهِ الْخِيَار رفقا بالمتعاقدين وَهُوَ نَوْعَانِ خِيَار تشه وَخيَار نقيصة وَقد بَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
يثبت خِيَار الْمجْلس فِي أَنْوَاع البيع
أَي فِي أَفْرَاد مَا يعْتَبر فِي الشَّرْع أَنه بيع وَلَو كَانَ بِغَيْر لَفظه ثمَّ أَشَارَ الى بعض الْأَفْرَاد بقوله
كالصرف
وَهُوَ بيع النَّقْد بِالنَّقْدِ
وَبيع
الطَّعَام بِطَعَام
وَقد تقدم
وَالسّلم وَالتَّوْلِيَة والتشريك وَصلح الْمُعَاوضَة
وَسَيَأْتِي جَمِيع ذَلِك فِي أبوابه وَاحْترز يصلح الْمُعَاوضَة عَن صلح الحطيطة فَلَا خِيَار فِيهِ وَكَذَلِكَ صلح الْمُعَاوضَة ان كَانَ على مَنْفَعَة لَا خِيَار فِيهِ
وَلَو اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ
من أُصُوله أَو فروعه
فان قُلْنَا الْملك فِي زمن الْخِيَار للْبَائِع أَو مَوْقُوف
وَسَيَأْتِي أَن هَذَا هُوَ الْأَظْهر
فَلَهُمَا
أَي للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي
الْخِيَار
لِأَنَّهُ لَا مَانع مِنْهُ
وان قُلْنَا
الْملك فِي زمن الْخِيَار
للْمُشْتَرِي تخير البَائِع دونه
أَي المُشْتَرِي لِأَن مُقْتَضى ملكه أَن لَا يتَمَكَّن من إِزَالَة الْملك بِالْفَسْخِ وعَلى كل لَا يحكم بِعِتْقِهِ حَتَّى يلْزم العقد فيتبين أَنه عتق من حِين الشِّرَاء
وَلَا خِيَار فِي الابراء وَالنِّكَاح وَالْهِبَة بِلَا ثَوَاب
لأها لَيست بِبيع
وَكَذَا ذَات الثَّوَاب
وَالْمُعْتَمد أَنَّهَا إِذا كَانَت بِثَوَاب مَعْلُوم فَهِيَ من أَفْرَاد البيع وَيثبت فِيهَا الْخِيَار
وَكَذَا
الشُّفْعَة
لَا يثبت فِيهَا الْخِيَار
وَكَذَا
الاجارة
لَا يثبت فِيهَا
وَالْمُسَاقَاة وَالصَّدَاق
فَلَا يثبت الْخِيَار فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل الْخمس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت
وَيَنْقَطِع
خِيَار الْمجْلس
بالتخاير بِأَن يختارا لُزُومه
أَي العقد كَأَن يَقُولَا اخترنا العقد أَو أمضيناه
فَلَو اخْتَار أَحدهمَا سقط حَقه وبقى
حق الْخِيَار
للْآخر
وَلَو اخْتَار أَحدهمَا الْفَسْخ انْفَسَخ العقد وَلَو اخْتَار الآخر اللُّزُوم وَلَو اجازا فِي الرِّبَوِيّ قبل الْقَبْض بَطل وان تقابضا فِي الْمجْلس
وَيبْطل خِيَار الْمجْلس
بالتفرق
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
184
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir