مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
190
أمه فِي الرَّد بل هُوَ لَهُ يَأْخُذهُ إِذا انْفَصل وَله حبس أمه حَتَّى تضع
وَلَا يمْنَع الرَّد الِاسْتِخْدَام وَوَطْء الثّيّب واقتضاض الْبكر بعد الْقَبْض
الاقتضاض بِالْقَافِ زَوَال البكراة وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره قَوْله
نقض حدث
فَيمْنَع الرَّد كَسَائِر الْعُيُوب الْحَادِثَة سَوَاء كَانَ من المُشْتَرِي أَو غَيره إِلَّا أَن كَانَ بزواج سَابق
وَقَبله
أَي زَوَال الْبكارَة قبل الْقَبْض
جِنَايَة على الْمَبِيع قبل الْقَبْض
فيفصل فِيهِ فان كَانَ من المُشْتَرِي فَلَا رد لَهُ بِالْعَيْبِ وَاسْتقر عَلَيْهِ من الثّمن بِقدر مَا نقص من قيمتهَا أَو من غَيره وَأَجَازَ هُوَ البيع فَلهُ الرَّد بِالْعَيْبِ ثمَّ ان كَانَ زَوَالهَا من البَائِع أَو بزواج سَابق أَو بِآفَة سَمَاوِيَّة فَهدر أَو من أَجْنَبِي فَعَلَيهِ الْأَرْش ان زَالَت مِنْهُ بِغَيْر وَطْء أَو بِهِ وَهِي زَانِيَة والا لزمَه مهر بكر مثلهَا وَيكون للْمُشْتَرِي
فصل فِي التَّغْرِير الْفعْلِيّ
التصرية
وَهِي أَن يتْرك البَائِع حلب الْمَبِيع مُدَّة قبل بَيْعه ليوهم كَثْرَة لبنه
حرَام
للتدليس
تثبت الْخِيَار
للجاهل بهَا إِذا علم وَهُوَ
على الْفَوْر وَقيل يَمْتَد
الْخِيَار
ثَلَاثَة أَيَّام
من العقد وَلَو مَعَ الْعلم باقرار البَائِع أَو بَيِّنَة وَإِذا علم المُشْتَرِي بهَا وَأَرَادَ الرَّد بعد الْحَلب
فا رد بعد تلف اللَّبن رد بمعها صَاع تمر
وان زَادَت قِيمَته وَكَذَا يرد ذَلِك لَو لم يتْلف اللَّبن وَلَكِن لم يتراضيا
وَقيل يَكْفِي صَاع قوت وَيتَعَيَّن الْغَالِب وعَلى الْمُعْتَمد من تعين التَّمْر لَو تَرَاضيا على غَيره من قيمَة أَو مثلى جَازَ وَكَذَا لَو تَرَاضيا على عدم رد شَيْء أصلا فَإِن تعذر التَّمْر فَقيمته بِالْمَدِينَةِ
وَالأَصَح أَن الصَّاع لَا يخْتَلف بِكَثْرَة اللَّبن
وَالأَصَح
أَن خِيَارهَا
أَي التصرية
لَا يخْتَص بِالنعَم
وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم
بل يعم كل مَأْكُول وَالْجَارِيَة والأتان
وَهِي الْأُنْثَى من الْحمر الْأَهْلِيَّة وَمُقَابل الاصح يخْتَص بِالنعَم
وَلَكِن ان ثَبت الْخِيَار فيهمَا
لَا يرد مَعَهُمَا شَيْئا
بدل اللَّبن
وَفِي الْجَارِيَة وَجه
أَنه يرد مَعهَا صَاع تمر وَظَاهر كَلَامهم أَن رد الصَّاع جَار فِي كل مَأْكُول وَلَو أرنبا وَمثله وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَحبس مَاء الْقَنَاة والرحى الْمُرْسل عِنْد البيع وتحمير الْوَجْه وتسويد الشّعْر وتجعيده
وَهُوَ مَا فِيهِ التواء وانقباض وَهُوَ يدل على الْقُوَّة
يثبت الْخِيَار
لما فِيهِ من التَّدْلِيس
لَا لطخ ثَوْبه
أَي الرَّقِيق بمداد
تخييلا لكتابته
فَلَا رد لَهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت الْخِيَار بذلك
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
190
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir