مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
20
لَا من الْبَاطِن وَلَو كَانَ عَلَيْهِ شعر لَا يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِ
إِلَّا أَسْفَل الرجل وعقبها فَلَا
يَكْفِي الْمسْح عَلَيْهِمَا
على الْمَذْهَب
والعقب مُؤخر الرجل
قلت حرفه كأسفله
فِي عدم كِفَايَة الْمسْح عَلَيْهِ
وَالله أعلم وَلَا مسح لشاك فِي بَقَاء الْمدَّة
هَل انْقَضتْ أَولا
فَإِن أجنب
لابس الْخُف
وَجب تَجْدِيد لبس
بعد الْغسْل فالجنابة مَانِعَة من الْمسْح قَاطِعَة لمدته حَتَّى لَو اغْتسل لابسا لَا يمسح بقيتها
وَمن نزع
فِي الْمدَّة خفيه أَو أحذهما أَو ظهر بعض الرجل بتخرق أَو غَيره
وَهُوَ
فِي جَمِيع ذَلِك
بِظهْر الْمسْح غسل قَدَمَيْهِ
لبُطْلَان طهرهما بِمَا ذكر
وَفِي قَول يتَوَضَّأ
وَأما إِذا كَانَ بطهر الْغسْل فَلَا يلْزمه شَيْء بذلك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْغسْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
هُوَ بِالْفَتْح مصدر وبالكسر مَا يغسل بِهِ من صابون وَنَحْوه وبالضم يُطلق على الْفِعْل وعَلى المَاء وَالْمرَاد هُنَا الْفِعْل فَيصح ضَبطه بِالضَّمِّ وَالْفَتْح لَكِن الْمُسْتَعْمل فِي لِسَان الْفُقَهَاء الضَّم
مُوجبه
خَمْسَة أُمُور أَحدهَا
موت
لمُسلم غير شَهِيد وَلَا يجب فِيهِ نِيَّة وَثَانِيها وثالثهما
حيض ونفاس
أَي انقطاعهما ورابعه اذكره بقوله
وَكَذَا ولادَة بِلَا بَلل فِي الْأَصَح
اعْتمد الرَّمْلِيّ أَنَّهَا لَا تنقض وضوء الْمَرْأَة وَأَنه يجوز وَطْؤُهَا عَقبهَا وَأَنَّهَا تفطر بهَا لَو كَانَت صَائِمَة طَاهِرَة
وخامسها
جَنَابَة
وَيحصل
بِدُخُول حَشَفَة
وَلَو بِلَا قصد
أَو قدرهَا
من مقطوعها وَلَو كَانَ الذّكر غير منتشر
فرجا
وَلَو دبرا أَو من بَهِيمَة ويجنب الصَّبِي وَالْمَجْنُون المولج والمولج فِيهِ وَصَحَّ الْغسْل من مُمَيّز وَيجزئهُ وَيُؤمر بِهِ وَأما غَيره فيفعله بعد الْكَمَال
وَتحصل الْجَنَابَة أَيْضا
بِخُرُوج مني
للشَّخْص نَفسه خَارج مِنْهُ أول مرّة وَاصل فِي الثّيّب إِلَى مَا يجب غسله فِي الِاسْتِنْجَاء وَفِي الْبكر وَالرجل إِلَى الظَّاهِر
من طَرِيقه الْمُعْتَاد
وَهُوَ الْفرج
وَغَيره
إِذا كَانَ مستحكما مَعَ انسداد الْأَصْلِيّ وَخرج من تَحت الصلب
وَيعرف
الْمَنِيّ
بتدفقه
بِأَن يخرج بدفعات
أَو لَذَّة بِخُرُوجِهِ
مَعَ انكسار الشَّهْوَة عقبه
أَو ريح عجين
حَالَة كَون الْمَنِيّ
رطبا أَو
ريح
بَيَاض بيض
حَالَة كَونه
جافا
وَإِن لم يلتذ وَلم يتدفق فالمرأة إِذا خرج مِنْهَا مني جِمَاعهَا بعد غسلهَا وَجب عَلَيْهَا إِعَادَة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
20
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir