مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
203
مَا نقص من قِيمَته
وَاخْتِلَاف ورثهما كهما
أَي كاختلافها فِيمَا مر
وَلَو قَالَ بعتكه بِكَذَا فَقَالَ بل وهبتنيه فَلَا تحالف
لِأَنَّهُمَا لم يتَّفقَا على عقد وَاحِد
بل يحلف كل على نفي دَعْوَى الآخر
فَقَط كَسَائِر الدعاوي
فاذا حلف رده مدعى الْهِبَة بزوائده
سَوَاء كَانَت مُتَّصِلَة أم مُنْفَصِلَة
وَلَو ادّعى
أَحدهمَا
صِحَة البيع وَالْآخر فَسَاده فَالْأَصَحّ تَصْدِيق مدعى الصِّحَّة بِيَمِينِهِ
وَمُقَابِله يصدق مدعى الْفساد وَلَو اشْترى عبدا
وَقَبضه
فجَاء بِعَبْد معيب ليَرُدهُ فَقَالَ البَائِع لَيْسَ هَذَا الْمَبِيع صدق البَائِع بِيَمِينِهِ وَفِي مثله فِي السّلم
بِأَن يقبض الْمُسلم الْمُؤَدِّي عَن الْمُسلم فِيهِ ثمَّ يَأْتِي بمعيب ليَرُدهُ فَيَقُول الْمُسلم اليه لَيْسَ هَذَا هُوَ الْمَقْبُوض
يصدق الْمُسلم فِي الْأَصَح
بِيَمِينِهِ أَن هَذَا هُوَ الْمَقْبُوض وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمُسلم إِلَيْهِ كَالْبيع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي مُعَاملَة الرَّقِيق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
العَبْد ان لم يُؤذن لَهُ فِي التِّجَارَة لَا يَصح شِرَاؤُهُ بِغَيْر إِذن سَيّده فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح لتَعلق الثّمن بِالذِّمةِ وَلَا حجر لسَيِّده فِيهَا
وعَلى الْمُعْتَمد
يسْتَردّهُ
أَي الْمَبِيع
البَائِع سَوَاء كَانَ فِي يَد العَبْد أَو سَيّده
وَيسْتَرد السَّيِّد الثّمن إِذا أَدَّاهُ الرَّقِيق من مَاله
فان تلف فِي يَده
أَي العَبْد
تعلق الضَّمَان بِذِمَّتِهِ
فَيُطَالب بِهِ بعد الْعتْق لثُبُوته بِرِضا مَالِكه وَأما مَا يتلفه العَبْد أَو يتْلف تَحت يَده بِغَيْر رضَا مَالِكه فَيتَعَلَّق الضَّمَان بِرَقَبَتِهِ
أَو
تلف الْمَبِيع
فِي يَد السَّيِّد فَللْبَائِع تَضْمِينه وَله مُطَالبَة العَبْد بعد الْعتْق واقتراضه
أَي العَبْد
كشرائه
فِي جَمِيع مَا مر وَكَذَا سَائِر عُقُود الْمُعَاوَضَات مَا عدا النِّكَاح أما هُوَ فَلَا يَصح
وان أذن لَهُ
سَيّده
فِي التِّجَارَة تصرف بِحَسب الاذن
ان كَانَ بَالغا رشيدا
فان أذن
لَهُ
فِي نوع
كالثياب
لم يتجاوزه
ويستفيد بالاذن فِي التِّجَارَة مَا هُوَ من لوازمها كالرد بِالْعَيْبِ والمخاصمة
وَلَيْسَ لَهُ
بالاذن فِي
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
203
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir