responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 209
والخشونة ومطلقه
أَي الثَّوْب عَن الْقصر وَعَدَمه
يحمل على الخام
دون الْمَقْصُور
وَيجوز
السّلم
فِي الْمَقْصُور وَمَا صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صِحَّته فِي الْمَصْبُوغ بعده
أَي النسج
قلت الْأَصَح مَنعه وَبِه قطع الْجُمْهُور
لِأَن الصَّبْغ بعده يسد الْفرج فلاتظهر مَعَه الصفاقة
وَالله أعلم
وَيشْتَرط
فِي التَّمْر لَونه
كأبيض أَو أَحْمَر
ونوعه
كمعقلي
وبلده وَصغر الحبات وكبرها
أَي أَحدهمَا
وعنقه
بِكَسْر الْعين وَضمّهَا أَي قدمه
وحداثته وَالْحِنْطَة وَسَائِر الْحُبُوب كالتمر
فِي الشُّرُوط الْمَذْكُورَة
وَيشْتَرط
فِي الْعَسَل جبلي أَو بلدي صَيْفِي أَو خريفي أَبيض أَو أصفر
لتَفَاوت الْغَرَض بذلك
وَلَا يشْتَرط الْعتْق والحداثة وَلَا يَصح
السّلم
فِي الْمَطْبُوخ والمشوي
لِأَن تَأْثِير النَّار فيهمَا لَا يَنْضَبِط وَيصِح فِي كل مَا دَخلته نَار مضبوطة كالصابون وَالسكر
وَلَا يضر تَأْثِير الشَّمْس
فِي الْعَسَل وَنَحْوه وَكَذَا النَّار الْخَفِيفَة الَّتِي للتصفية
وَالْأَظْهَر مَنعه
أَي السّلم
فِي رُؤُوس الْحَيَوَان
لاشتمالها على أَجزَاء مُخْتَلفَة وَمُقَابل الْأَظْهر يجوز بِشَرْط أَن تكون منقاة من الشّعْر وَنَحْوه موزونة
وَلَا يَصح فِي مُخْتَلف
أجزاؤه
كبرمة معمولة
وَهِي الْقدر وَاحْترز بالمعمولة عَن المصبوبة فِي قالب وَهُوَ قيد فِي كل مَا يذكر بعده غير الْجلد
وَجلد وكوز ومنارة وطنجير
وَهُوَ الدست
وَنَحْوهَا
كالأباريق
وَيصِح فِي الأسطال المربعة
لعدم اختلافها
وَفِيمَا صب مِنْهَا
أَي الْمَذْكُورَات
فِي قالب
بِفَتْح اللَّام أفْصح من كسرهَا
وَلَا يشْتَرط
فِيمَا يسلم فِيهِ
ذكر الْجَوْدَة والرداءة فِي الْأَصَح وَيحمل مطلقه
مِنْهُمَا
على الْجيد
وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط ذكر وَاحِد مِنْهُمَا
وَيشْتَرط
مَعَ مَا مر مَعَ اشْتِرَاط كَون الْأَوْصَاف مَعْرُوفَة فِي نَفسهَا
معرفَة الْعَاقِدين الصِّفَات
فَلَو جهلاها أَو أَحدهمَا لم يَصح
وَكَذَا غَيرهمَا
أَي معرفَة عَدْلَيْنِ غير الْعَاقِدين
فِي الْأَصَح
ليرْجع اليهما وَمُقَابِله لَا يشْتَرط معرفَة غَيرهمَا
فصل فِي أَدَاء غير الْمُسلم فِيهِ عَنهُ وَوقت أَدَائِهِ ومكانه
لَا يَصح أَن يسْتَبْدل عَن الْمُسلم فِيهِ

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست