مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
214
وَمَتى خَالف مَا عينه لَهُ بَطل الرَّهْن
فَلَو تلف
الْمَرْهُون
فِي يَد الْمُرْتَهن فَلَا ضَمَان
على الْمُرْتَهن وَلَا على الرَّاهِن على القَوْل بِأَنَّهُ ضَمَان
وَلَا رُجُوع للْمَالِك بعد قبض الْمُرْتَهن
وَله قبل الْقَبْض الرُّجُوع
فاذا حل الدّين أَو كَانَ حَالا رُوجِعَ الْمَالِك للْبيع
فقد يُرِيد فداءه
وَيُبَاع ان لم يقْض الدّين
من جِهَة الْمَالِك أَو الرَّاهِن وان لم يَأْذَن الْمَالِك
ثمَّ يرجع الْمَالِك
على الرَّاهِن
بِمَا بيع بِهِ
الْمَرْهُون سَوَاء بيع بِقِيمَتِه أم بِأَكْثَرَ أم بِأَقَلّ بِقدر يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ
فصل فِي شُرُوط الْمَرْهُون بِهِ
شَرط الْمَرْهُون بِهِ كَونه دينا
فَلَا يَصح الرَّهْن بِالْعينِ كَالْمُودعِ وَمَال الْقَرَاض والمعار وَلَا بُد أَن يكون الدّين
ثَابتا
فَلَا يَصح بِغَيْرِهِ كَنَفَقَة زَوجته فِي الْغَد
لَازِما
وَأما غير اللَّازِم كَمَال الْكِتَابَة فَلَا يَصح الرَّهْن بِهِ وَلَا بُد أَن يكون الدّين مَعْلُوما للعاقدين
فَلَا يَصح بِالْعينِ الْمَغْصُوبَة والمستعارة
إِذْ لَا دينية فيهمَا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَصح كضمانهما
وَلَا بِمَا سيقرضه
لِأَنَّهُ غير ثَابت
وَلَو قَالَ أقرضتك هَذِه الدَّرَاهِم وارتهنت بهَا عَبدك فَقَالَ اقترضت ورهنت أَو قَالَ بعتكه بِكَذَا وارتهنت الثَّوْب بِهِ فَقَالَ اشْتريت ورهنت صَحَّ فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَا يَصح بنجوم الْكِتَابَة وَلَا بِجعْل الْجعَالَة قبل الْفَرَاغ
لِأَنَّهُ وان كَانَ دينا لكنه غير ثَابت
وَقيل يجوز بعد الشُّرُوع
فِي الْعَمَل وان لم ينْتَه أما بعد الْفَرَاغ فَلَا خلاف فِي صِحَّته
وَيجوز
الرَّهْن
بِالثّمن فِي مُدَّة الْخِيَار
لِأَنَّهُ آيل للُزُوم وَلَا يُبَاع الْمَرْهُون فِي الثّمن مَا لم تمض مُدَّة الْخِيَار فَدخل تَحت قَوْله لَازِما بتجوز وَلَا فرق فِي الدّين بَين المستقر كَدين الْقَرْض وَغير المستقر كالأجرة قبل الِانْتِفَاع فِي إِجَارَة الْعين أما الْأُجْرَة فِي أجارة الذِّمَّة فَلَا يَصح الرَّهْن بهَا لِأَنَّهُ يلْزم قبضهَا فِي الْمجْلس كرأس مَال السّلم وَيصِح بِالْمَنْفَعَةِ فِي إِجَارَة الذِّمَّة لَا فِي إِجَارَة الْعين
وَيجوز
بِالدّينِ
الْوَاحِد
رهن بعد رهن وَلَا يجوز أَن يرهنه الْمَرْهُون عِنْده بدين آخر
كَمَا يَقع كثيرا أَن يرْهن بَيته مثلا على ألف دِينَار ثمَّ يحْتَاج إِلَى ألف أُخْرَى فيستقرضها من رب الدّين الأول وَيجْعَل الْبَيْت رهنا بهَا أَيْضا فَلَا يَصح الرَّهْن الثَّانِي وَتَكون الْألف الثَّانِيَة بِغَيْر رهن
فِي الْجَدِيد
وان وَفِي بالدينين وَفِي الْقَدِيم يجوز
وَلَا يلْزم
الرَّهْن من جِهَة الرَّاهِن
الا بِقَبْضِهِ
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
214
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir