مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
217
الْأَصَح عدم نُفُوذ تصرفه
وَلَو أذن
الْمُرْتَهن
فِي بَيْعه
أَي الْمَرْهُون بِشَرْط وَهُوَ
ليعجل الْمُؤَجل من ثمنه لم يَصح البيع
لفساد الاذن وَأما لَو أذن فِي بَيْعه وَأطلق فان كَانَ الدّين مُؤَجّلا وَبَاعه بَطل الرَّهْن وَلَا شَيْء لَهُ ولان كَانَ حَالا قضى من ثمنه وَحمل اذنه على البيع فِي غَرَضه
وَكَذَا
يبطل البيع
لَو شَرط رهن الثّمن
أَي جعله مَرْهُونا مَكَانَهُ
فِي الْأَظْهر
وان كَانَ الدّين حَالا وَمُقَابل الْأَظْهر يَصح البيع وَيلْزم الرَّاهِن الْوَفَاء بِالشّرطِ
فصل فِيمَا يَتَرَتَّب على لُزُوم الرَّهْن
إِذا لزم الرَّهْن
بالاقباض
فاليد فِيهِ
أَي الْمَرْهُون
للْمُرْتَهن وَلَا تزَال إِلَّا للِانْتِفَاع كَمَا سبق وَلَو شرطا
أَي الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن
وَضعه
أَي الْمَرْهُون
عِنْد عدل جَازَ
وَأما غير الْعدْل فَلَا يجوز شَرط وَضعه عِنْده إِذا كَانَا أَو أحد مِنْهُمَا يتصرفان عَن الْغَيْر كوكيل والا جَازَ
أَو عِنْد اثْنَيْنِ ونصا على اجْتِمَاعهمَا على حفظه أَو الِانْفِرَاد بِهِ فَذَاك وان أطلقا فَلَيْسَ لأَحَدهمَا الِانْفِرَاد
بحفظه
فِي الْأَصَح
فيجعلانه فِي حرز لَهما وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الِانْفِرَاد
وَلَو مَاتَ الْعدْل
الْمَوْضُوع عِنْده
أَو فسق جعلاه حَيْثُ يتفقان وان تشاحا
بعد فسقه فِيمَن يحفظه
وَضعه الْحَاكِم عِنْد عدل
يرَاهُ
وَيسْتَحق بيع الْمَرْهُون عِنْد الْحَاجة
لوفاء الدّين
وَيقدم الْمُرْتَهن بِثمنِهِ
على جَمِيع الْغُرَمَاء
ويبيعه الرَّاهِن أَو وَكيله باذن الْمُرْتَهن فان لم يَأْذَن
الْمُرْتَهن
قَالَ لَهُ الْحَاكِم تَأذن أَو تبرئ
على وَجه الْأَمر
وَلَو طلب الْمُرْتَهن بَيْعه فَأبى الرَّاهِن ألزمهُ القَاضِي قَضَاء الدّين أَو بَيْعه فان أصر
الرَّاهِن على عدم البيع وَالْوَفَاء أَو الْمُرْتَهن على عدم الاذن
بَاعه الْحَاكِم
ووفى الدّين من ثمنه
وَلَو بَاعه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن فَالْأَصَحّ أَنه ان بَاعَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ
البيع
والا فَلَا
يَصح البيع وَمُقَابل الْأَصَح يَصح مُطلقًا وَقيل لَا يَصح مُطلقًا
وَلَو شَرط
بِضَم أَوله
أَن يَبِيعهُ
أَي المرهوب
الْعدْل
الَّذِي شرطا أَن يضعاه عِنْده
جَازَ
الشَّرْط
وَلَا يشْتَرط مُرَاجعَة الرَّاهِن
فِي البيع
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تشْتَرط الْمُرَاجَعَة وَأما الْمُرْتَهن
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
217
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir