مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
226
اخْتِيَاره كأرش جِنَايَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة وَأما من عرف لَهُ مَال فَلَا يصدق إِلَّا يبينة
وَتقبل بَيِّنَة الاعسار فِي الْحَال
من غير مضى مُدَّة يحبس فِيهَا ليختبر حَاله
وَشرط شَاهده
وَهُوَ اثْنَان
خبْرَة بَاطِنه
أَي الْمُعسر بِجَوَاز أَو مُعَاملَة أَو مرافقة وَلَو بِدَعْوَى الشَّاهِد ذَلِك ان شهد بالاعسار وَأما ان شهد بالتلف لِلْمَالِ فَلَا يحْتَاج لذَلِك
وَليقل
شَاهد الاعسار
هُوَ مُعسر وَلَا يمحض النَّفْي كَقَوْلِه لَا يملك شَيْئا
بل يَقُول انه عَاجز الْعَجز الشَّرْعِيّ عَن وَفَاء شَيْء من هَذَا الدّين
وَإِذا ثَبت اعساره لم يجز حَبسه وَلَا ملازمته بل يُمْهل حَتَّى يوسر
بِخِلَاف منلم يثبت اعساره فَيجوز حَبسه وملازته نعم الأَصْل لَا يحبس بدين وَلَده وَكَذَلِكَ الْمَرِيضَة والمخدرة وَابْن السَّبِيل بل يُوكل بهم
والغريب الْعَاجِز عَن بَيِّنَة الاعسار
وَالْمرَاد بِهِ من لَا يعرف حَاله
يُوكل القَاضِي بِهِ
وَهُوَ فِي الْحَبْس
من يبْحَث عَن حَاله فاذا غلب على ظَنّه إِعْسَاره شهد بِهِ
لِئَلَّا يخلد فِي الْحَبْس
فصل
فِي الرُّجُوع على الْمُفلس فِي الْمُعَامَلَة مَعَه
من بَاعَ وَلم يقبض الثّمن حَتَّى حجر على المُشْتَرِي بالفلس
وَالْمَبِيع بَاقٍ
فَلهُ
أَي البَائِع
فسخ البيع واسترداد الْمَبِيع
وَلَا يحْتَاج الى الْحَاكِم بل يفْسخ بِنَفسِهِ
وَالأَصَح أَن خِيَاره
أَي الْفَسْخ
على الْفَوْر
وَمُقَابِله على التَّرَاخِي
وَالأَصَح
أَنه لَا يحصل الْفَسْخ بِالْوَطْءِ
للْأمة الْمَبِيعَة
والاعتاق وَالْبيع
بل تلغو هَذِه التَّصَرُّفَات وَمُقَابِله يحصل بِوَاحِد مِنْهَا
وَله
أَي الشَّخْص
الرُّجُوع فِي سَائِر الْمُعَاوَضَات
الَّتِي
كَالْبيع
وَهِي الْمَحْضَة كالاجارة وَالْقَرْض فاذا أجره دَارا بِأُجْرَة حَالَة وَلم يقبضهَا حَتَّى حجر عَلَيْهِ فَلهُ الرُّجُوع فِي الدَّار
وَله
أَي للرُّجُوع فِي البيع
شُرُوط مِنْهَا كَون الثّمن حَالا
فَلَا يَصح الرُّجُوع حَال وجود الْأَجَل وَلَو اشْترى بمؤجل وَحل قبل الْحجر أَو بعده جَازَ لَهُ الْفَسْخ
وَمِنْهَا
أَن يتَعَذَّر حُصُوله
أَي الثّمن
بالافلاس فَلَو
انْتَفَى الافلاس
وَامْتنع من دفع الثّمن مَعَ يسَاره أَو هرب
عطف على امْتنع
فَلَا فسخ
لعدم الافلاس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت الرُّجُوع وَلَو كَانَ بِالثّمن رهن يَفِي أَو ضَامِن ملئ لم يفْسخ بالافلاس
وَلَو قَالَ الْغُرَمَاء لَا تفسخ ونقدمك بِالثّمن فَلهُ الْفَسْخ
لما فِي التَّقْدِيم
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
226
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir