مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
241
وَيشْتَرط فِي الْمَضْمُون وَهُوَ الدّين
كَونه حَقًا
ثَابتا فَلَا يَصح ضَمَان مَا لم يجب كَنَفَقَة مَا بعد الْيَوْم للزَّوْجَة وَمَا سيقرضه لفُلَان وَالْحق الثَّابِت يَشْمَل الْأَعْيَان والديون
وَصحح الْقَدِيم ضَمَان مَا سيجب كأعط لفُلَان كَذَا وعَلى ضَمَانه
وَالْمذهب صِحَة ضَمَان الدَّرك بِفَتْح الرَّاء وسكونها وَهُوَ الْمُطَالبَة
بعد قبض الثّمن وَهُوَ أَن يضمن للْمُشْتَرِي الثّمن أَن خرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا لغير البَائِع
أَو معيبا ورده المُشْتَرِي
أَو نَاقِصا لنَقص الصنجة الَّتِي وزن بهَا فَهَذَا ضَمَان حق لم يثبت لَكِن جوز الْحَاجة وَلَا يَصح إِلَّا بعد قبض الثّمن وَفِي قَول هُوَ بَاطِل وَكَيْفِيَّة ضَمَان الدَّرك بِالثّمن أَن يَقُول للْمُشْتَرِي ضمنت لَك عُهْدَة الثّمن أَو دركه أَو يَقُول للْبَائِع ضمت لَك عُهْدَة الْمَبِيع أَن حرج الثّمن مُسْتَحقّا
وَكَونه اي الْمَضْمُون دينا
لَازِما لَا كنجوم كِتَابَة فَلَا يَصح ضَمَانهَا وَالدّين اللَّازِم يَشْمَل المستقر وَغير المستقر كالمهر قبل الدُّخُول وَثمن الْمَبِيع قبل قَبضه
وَيصِح ضَمَان الثّمن فِي مُدَّة الْخِيَار فِي الْأَصَح لِأَنَّهُ آيل إِلَى اللُّزُوم وَمُقَابِله لَا يَصح
وَضَمان الْجعل فِي الْجعَالَة
كَالرَّهْنِ بِهِ وَتقدم أَنه لَا يَصح الرَّهْن بِهِ قبل الْفَرَاغ من الْعَمَل وَيصِح بعد الْفَرَاغ
وَكَونه أَي الدّين الْمَضْمُون
مَعْلُوما فِي الْجَدِيد جِنْسا وَقدرا وَصفَة فَلَا يَصح ضَمَان الْمَجْهُول وَصَححهُ الْقَدِيم بِشَرْط أَن تتأتى الاحاطة بِهِ كضمنت لَك مَا على فلَان
والابراء من الْمَجْهُول جنسه أَو قدره أَو صفته
بَاطِل فِي الْجَدِيد وَصَححهُ الْقَدِيم
إِلَّا من ابل الدِّيَة فَيصح الابراء مِنْهَا وان كَانَت مَجْهُولَة الصّفة
وَيصِح ضَمَانهَا فِي الْأَصَح كالابراء وَمُقَابِله لَا يَصح
وَلَو قَالَ ضمت مَالك على زيد من دِرْهَم إِلَى عشرَة فَالْأَصَحّ صِحَّته وَمُقَابِله لَا يَصح
وَالأَصَح
أَنه يكون ضَامِنا لعشرة ان كَانَت عَلَيْهِ أَو أَكثر مِنْهَا
قلت الْأَصَح لتسعة وَالله أعلم وَقيل لثمانية
فصل
فِي كَفَالَة الْبدن
الْمَذْهَب صِحَة كَفَالَة الْبدن
فِي الْجُمْلَة لِأَنَّهُ سَيَأْتِي منعهَا فِي الْحُدُود وَهِي الْتِزَام احضار الْمَكْفُول الى الْمَكْفُول لَهُ وَفِي قَول لَا تصح
فان كفل بدن من عَلَيْهِ مَال لم يشْتَرط الْعلم بِقَدرِهِ
وَلَكِن
يشْتَرط كَونه
أَي المَال
مِمَّا يَصح ضَمَانه
فَلَا تصح الْكفَالَة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
241
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir