مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
244
بِلَا ضَمَان وَلَا إِذن فَلَا رُجُوع
لَهُ عَلَيْهِ
وان أذن
لَهُ فِي الْأَدَاء
بِشَرْط الرُّجُوع رَجَعَ وَكَذَا إِن أذن مُطلقًا
عَن شَرط الرُّجُوع رَجَعَ
فِي الْأَصَح
إِذا أدّى بِقصد الرُّجُوع وَمُقَابل الْأَصَح لايرجع
وَالأَصَح أَن مصالحته
أى الْمَأْذُون
على غير جنس الدّين لَا تمنع الرُّجُوع
لِأَن قصد الْآذِن الْبَرَاءَة وَقد حصلت وَمُقَابل الْأَصَح تمنع
ثمَّ انما يرجع الضَّامِن والمؤدى
بِالْإِذْنِ
إِذا أشهدا بِالْأَدَاءِ رجلَيْنِ أَو رجلا وَامْرَأَتَيْنِ
عُدُولًا
وَكَذَا رجل ليحلف مَعَه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لايرجع فِي ذَلِك
فان لم يشْهد
الضَّامِن بِالْأَدَاءِ وَأنكر رب الدّين أَو سكت
فَلَا رُجُوع ان أدّى فِي غيبَة الْأَصِيل وَكذبه وَكَذَا ان صدقه فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يرجع عِنْد تَصْدِيقه
فان صدقه الْمَضْمُون لَهُ
وَكذبه الْأَصِيل
أَو أدّى بِحَضْرَة الْأَصِيل
مَعَ تَكْذِيب المضون لَهُ
رَجَعَ على الْمَذْهَب
أى الرَّاجِح من الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ والمؤدى بِالْإِذْنِ كالضامن فِيمَا ذكر
كتاب الشّركَة
هِيَ بِكَسْر الشين وَسُكُون الرَّاء وَحكى فتح الشين مَعَ كسر الرَّاء لُغَة الِاخْتِلَاط على الشُّيُوع وَشرعا ثُبُوت الْحق فِي الشى الْوَاحِد لاثْنَيْنِ فَأكْثر على وَجه الشُّيُوع
هى أَنْوَاع شركَة الْأَبدَان كشركة الحمالين وَسَائِر المحترفة
كالخياطين
ليَكُون بَينهمَا كسبهما مُتَسَاوِيا اَوْ متفاوتا مَعَ إتفاق الصَّنْعَة اَوْ إختلافها
كالخياط والرفاء
وَشركَة الْمُفَاوضَة
بِفَتْح الْوَاو بِأَن يشتركا
ليَكُون بَينهمَا كسبهما
بأموالهما وابدانهما من غير خلط للأموال
وَعَلَيْهِمَا مَا يعرض من غرم
وَلَو بِغَيْر الشّركَة كغصب
وَشركَة الْوُجُوه بِأَن يشْتَرك الوجيهان ليبتاع كل وَاحِد مِنْهُمَا بمؤجل
أَي يشترى كل وَاحِد مِنْهُمَا شَيْئا
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
244
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir