responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 251
وان ساوته كل وَاحِدَة فَالْأَظْهر الصِّحَّة وَحُصُول الْملك فيهمَا للْمُوكل
وَلَيْسَ لَهُ بيع إِحْدَاهمَا وَلَو بِدِينَار ليَأْتِي بِهِ وبالأخرى وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول ان اشْترى فِي الذِّمَّة فللموكل وَاحِدَة بِنصْف دِينَار وَالْأُخْرَى للْوَكِيل وَيرد على الْمُوكل نصف دِينَار وان اشْترى بِعَين الدِّينَار فقد اشْترى شَاة باذن وشَاة بِغَيْر إِذن فَيبْطل فِي شَاة وَيصِح فِي شَاة
وَلَو أمره بِالشِّرَاءِ بِمعين
أَي بِشَيْء من مَاله معِين
فَاشْترى فِي الذِّمَّة لم يَقع للْمُوكل
بل للْوَكِيل
وَكَذَا عَكسه
وَهُوَ إِذا قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّة وادفع هَذَا عَنهُ فَاشْترى بِالْعينِ فَلَا يَقع للْمُوكل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَقع للْمُوكل
وَمَتى خَالف
الْوَكِيل
الْمُوكل فِي بيع مَاله
بِأَن بَاعه على غير الْوَجْه الْمَأْذُون فِيهِ
أَو
فِي
الشِّرَاء بِعَيْنِه
بِأَن اشْترى بِعَين مَاله على وَجه لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ
فتصرفه بَاطِل وَلَو اشْترى فِي الذِّمَّة
غير الْمَأْذُون فِيهِ
وَلم يسم الْمُوكل وَقع للْوَكِيل
وان نوى الْمُوكل
وان سَمَّاهُ فَقَالَ البَائِع بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت لفُلَان فَكَذَا
يَقع للْوَكِيل وتلغو التَّسْمِيَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يبطل العقد
وان قَالَ بِعْت موكلك زيدا فَقَالَ اشْتريت لَهُ فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
أَي العقد وَذَلِكَ فِي مُوَافق الاذن لعدم الْخطاب بَين الْمُتَعَاقدين
وَيَد الْوَكِيل يَد أَمَانَة وان كَانَ بِجعْل
فَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده بِلَا تعد
فان تعدى
بِلبْس ثوب مثلا
ضمن وَلَا يَنْعَزِل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يَنْعَزِل
وَأَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل فَيعْتَبر فِي الرُّؤْيَة وَلُزُوم العقد بمفارقة الْمجْلس والتقابض فِي الْمجْلس حَيْثُ يشْتَرط
كالربوي وَرَأس مَال السّلم
الْوَكِيل دون الْمُوكل واذا اشْترى الْوَكِيل طَالبه البَائِع بِالثّمن ان كَانَ دَفعه اليه الْمُوكل
وَله مُطَالبَة الْمُوكل أَيْضا
والا
بِأَن لم يَدْفَعهُ اليه
فَلَا
يُطَالِبهُ
ان كَانَ الثّمن معينا وان كَانَ فِي الذِّمَّة طَالبه
بِهِ دون الْمُوكل
ان أنكر وكَالَته أَو قَالَ لَا أعلمها
لِأَنَّهُ يحْسب الظَّاهِر يَشْتَرِي لنَفسِهِ
وان اعْترف بهَا طَالبه أَيْضا فِي الْأَصَح كَمَا يُطَالب الْمُوكل وَيكون

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست