مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
252
الْوَكِيل كضامن وَالْمُوكل كأصيل
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُطَالب إِلَّا الْمُوكل وَقيل لَا يُطَالب إِلَّا الْوَكِيل
واذا قبض الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن وَتلف فِي يَده وَخرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا رَجَعَ عَلَيْهِ المُشْتَرِي وان اعْترف بوكالته فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل وَحده
ثمَّ يرجع الْوَكِيل على الْمُوكل
بِمَا غرمه
قلت وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع على الْمُوكل ابْتِدَاء فِي الْأَصَح وَالله أعلم
وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل
فصل
فِي أَن الْوكَالَة عقد جَائِز
الْوكَالَة جَائِزَة من الْجَانِبَيْنِ
أَي من جَانب الْمُوكل وَمن جَانب الْوَكِيل فَلِكُل مِنْهُمَا فَسخهَا
فاذا عَزله الْمُوكل فِي حُضُوره أَو قَالَ رفعت الْوكَالَة أَو أبطلتها أَو أخرجتك مِنْهَا انْعَزل فان عَزله وَهُوَ غَائِب انْعَزل فِي الْحَال وَفِي قَول لَا
يَنْعَزِل
حَتَّى يبلغهُ الْخَبَر
وَلَا يصدق الْمُوكل بعد تصرف الْوَكِيل فِي قَوْله كنت عزلته إِلَّا بِبَيِّنَة فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يشْهد على عَزله
وَلَو قَالَ
الْوَكِيل
عزلت نَفسِي أَو رددت الْوكَالَة انْعَزل
وَلَا فرق بَين أَن يكون الْمُوكل حَاضرا أَو غَائِبا
وينعزل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِمَوْت أَو جُنُون
وان زَالَ عَن قرب
وَكَذَا اغماء فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل بِهِ وَكَذَا يَنْعَزِل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِسَفَه أَو حجر فلس أَو ورق
وينعزل أَيْضا
بِخُرُوج مَحل التَّصَرُّف عَن ملك الْمُوكل
بِالْبيعِ وَنَحْوه وَكَذَا بتأجيره والايصاء بِهِ
وانكار الْوَكِيل الْوكَالَة لنسيان أَو لغَرَض فِي الاخفاء
كخوف ظَالِم
لَيْسَ بعزل فان تعمد
إنكارها
وَلَا غَرَض انْعَزل
لِأَن الْجحْد حِينَئِذٍ رد
واذا اخْتلفَا فِي أَصْلهَا
بِأَن قَالَ وكلتني فِي كَذَا فَقَالَ مَا وَكلتك
أَو صفتهَا بِأَن قَالَ وكلتني فِي البيع نَسِيئَة أَو الشِّرَاء بِعشْرين فَقَالَ
الْمُوكل
بل نَقْدا أَو بِعشْرَة صدق الْمُوكل بِيَمِينِهِ
وَصُورَة ذَلِك أَن يكون بعد التَّصَرُّف أما قبله فَلَا حَاجَة الى الْيَمين لِأَن انكار الْمُوكل الْوكَالَة عزل الْوَكِيل
وَلَو اشْترى
الْوَكِيل
جَارِيَة بِعشْرين
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
252
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir