مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
257
فَلَو أقرّ وَلم يكن فِي يَده ثمَّ صَار عمل بِمُقْتَضى الاقرار
بِأَن يسلم للْمقر لَهُ فِي الْحَال
فَلَو أقرّ بحريّة عبد فِي يَد غَيره ثمَّ اشْتَرَاهُ حكم بحريَّته
وترفع يَده عَنهُ
ثمَّ ان كَانَ قَالَ
فِي صِيغَة الاقرار
هُوَ حر الأَصْل فشراؤه افتداء
لَهُ من جِهَة المُشْتَرِي وَبيع من جِهَة البَائِع
وان
كَانَ
قَالَ اعتقه
وَهُوَ يسترقه ظلما
فافتداء من جِهَته
أَي المُشْتَرِي
وَبيع من جِهَة البَائِع على الْمَذْهَب
عملا يزْعم كل مِنْهُمَا وَقيل بيع من الْجِهَتَيْنِ وَقيل اقْتِدَاء مِنْهُمَا
فَيثبت فِيهِ الخياران
خِيَار الْمجْلس وَالشّرط
للْبَائِع فَقَط
دون المُشْتَرِي لِأَنَّهُ من جِهَته افتداء
وَيصِح الاقرار بِالْمَجْهُولِ فاذا قَالَ لَهُ على شَيْء قبل تَفْسِيره بِكُل مَا يتمول وان قل
كفلس
وَلَو فسره بِمَا لَا يتمول لكنه من جنسه كحبة حِنْطَة أَو بِمَا يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل فيهمَا وَلَا يقبل تَفْسِيره بِمَا لَا يقتنى كخنزير وكلب لَا نفع فِيهِ من صيد وَنَحْوه وَلَا يقبل تَفْسِيره
بعياده
لمريض
وَلَا
رد سَلام وَلَو أقرّ بِمَال أَو مَال عَظِيم أَو كَبِير أَو كثير قبل تَفْسِيره بِمَا قل مَه
أَي من المَال وان لم يتمول
وَكَذَا
يقبل تَفْسِيره
بالمستولدة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يقبل تَفْسِيره بهَا لِأَنَّهَا لَيست بِمَال
وَقَوله
أَي الْمقر
لَهُ
على
كَذَا كَقَوْلِه
لَهُ على شَيْء فَيقبل تَفْسِيره بِمَا مر فِيهِ وَقَوله لَهُ على شَيْء شَيْء أَو كَذَا كَذَا كَمَا لم يُكَرر وَلَو قَالَ شَيْء وَشَيْء أَو كَذَا وَكَذَا وَجب شَيْئَانِ
متفقان أَو مُخْتَلِفَانِ
وَلَو قَالَ
لَهُ على
كَذَا درهما أَو رفع الدِّرْهَم أَو جَرّه
أَو سكنه
لزمَه دِرْهَم
أما الرّفْع والجر فلحن وَلَا يضر فِي الاقرار
وَالْمذهب أَنه لَو قَالَ كَذَا وَكَذَا درهما بِالنّصب
على التَّمْيِيز
وَجب دِرْهَمَانِ
وَفِي قَول يلْزمه دِرْهَم
وَالْمذهب
أَنه لَو رفع أَو جر فدرهم
وَقيل يلْزمه فِي كل دِرْهَمَانِ
وَلَو حذف
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
257
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir