responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 265
عَلَيْهِ الْقلع
فان اخْتَار الْمُسْتَعِير الْقلع قلع
بِلَا أرش
وَلَا يلْزمه تَسْوِيَة الأَرْض فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح تلْزمهُ وَالله أعلم
فَيلْزمهُ إِذا قلع رد الأَرْض إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ ليرد كَمَا أَخذ
وان لم يخْتَر
الْمُسْتَعِير الْقلع
لم يقْلع
الْمُعير
مجَّانا بل للْمُعِير الْخِيَار بَين أَن يبقيه بِأُجْرَة
أَي أُجْرَة مثله
أَو يقْلع وَيضمن أرش نَقصه
وَهُوَ قدر التَّفَاوُت مَا بَين قِيمَته قَائِما ومقلوعا
قيل أَو يَتَمَلَّكهُ
بِعقد
بِقِيمَتِه
مُسْتَحقّ الْقلع وَالْمُعْتَمد تخييره بَين الْخِصَال الثَّلَاث
فان لم يخْتَر
أَي الْمُعير وَاحِدَة من الْخِصَال الْمَذْكُورَة
لم يقْلع مجَّانا إِن بذل
أى أعْطى
الْمُسْتَعِير الْأُجْرَة
للْأَرْض
وَكَذَا ان لم يبذلها فِي الْأَصَح
لِأَن الْمُعير مقصر بترك الِاخْتِيَار وَمُقَابل الْأَصَح يقْلع لِأَنَّهُ بعد الرُّجُوع لَا يجوز الِانْتِفَاع بِالْأَرْضِ مجَّانا
ثمَّ
على الْأَصَح
قيل يَبِيع الْحَاكِم الأَرْض وَمَا فِيهَا وتقسم بَينهمَا وَالأَصَح أَنه
أَي الْحَاكِم
يعرض عَنْهُمَا حَتَّى يختارا شَيْئا
أَي يخْتَار الْمُعير مَاله اخْتِيَاره وَيُوَافِقهُ الْمُسْتَعِير
وللمعير دُخُولهَا وَالِانْتِفَاع بهَا
فِي مُدَّة الْمُنَازعَة
وَلَا يدخلهَا الْمُسْتَعِير بِغَيْر إِذن
من الْمُعير
للتفرج
وَهُوَ لفظ مولد
وَيجوز
الدُّخُول
للسقي والاصلاح
لَهُ أَو للْبِنَاء
وَلكُل من الْمُعير وَالْمُسْتَعِير
بيع ملكه من صَاحبه وَغَيره
وَقيل لَيْسَ للْمُسْتَعِير بَيْعه لثالث وَالْعَارِية المؤقتة كالمطلقة
فِيمَا تقدم من الْأَحْكَام إِذا انْتَهَت الْمدَّة أَو رَجَعَ الْمُعير
وَفِي قَول لَهُ الْقلع فِيهَا مجَّانا إِذا رَجَعَ
بعد الْمدَّة وَهُوَ بعْدهَا لَا يحْتَاج إِلَى رُجُوع فَكَانَ الأولى التَّعْبِير بالانتهاء دون الرُّجُوع
وَإِذا أعَار لزراعة وَرجع قبل إِدْرَاك الزَّرْع فَالصَّحِيح أَن عَلَيْهِ الابقاء إِلَى الْحَصاد
لِأَن لَهُ أمدا ينْتَظر بِخِلَاف الْبناء وَالْغِرَاس وَمُقَابل الصَّحِيح لَهُ أَن يقْلع وَيغرم أرش النَّقْص وَقيل لَهُ تملكه بِالْقيمَةِ
وَالصَّحِيح
أَن لَهُ الْأُجْرَة
من وَقت الرُّجُوع إِلَى الْحَصاد
وَلَو عين
الْمُعير
مُدَّة
للزِّرَاعَة
وَلم يدْرك
الزَّرْع
فِيهَا لتَقْصِيره
أَي الْمُسْتَعِير
بِتَأْخِير الزِّرَاعَة قلع
الْمُعير
مجَّانا
وَيلْزمهُ أَيْضا تَسْوِيَة الأَرْض أما إِذا لم يحصل مِنْهُ تَقْصِير فانه

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست