مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
278
أَو كَون ملكه مقدما على ملكه
فان اعْترف الشَّرِيك
وَهُوَ البَائِع
بِالْبيعِ
للْمُشْتَرِي الْمُنكر للشراء
فَالْأَصَحّ ثُبُوت الشُّفْعَة
لطَالب الشّقص
وَيسلم الثّمن الى البَائِع ان لم يعْتَرف بِقَبْضِهِ
من المُشْتَرِي
وان اعْترف فَهَل يتْرك فِي يَد الشَّفِيع أم يَأْخُذهُ القَاضِي ويحفظه فِيهِ خلاف سبق فِي الاقرار نَظِيره
فِي قَوْله اذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر ترك المَال فِي يَده فِي الْأَصَح
وَلَو اسْتحق الشُّفْعَة جمع أخذُوا على قدر الحصص
من الْملك
وَفِي قَول
أخذُوا
على
قدر
الرؤوس وَلَو بَاعَ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصف حِصَّته لرجل ثمَّ
بَاعَ
بَاقِيهَا لآخر فَالشُّفْعَة فِي النّصْف الأول للشَّرِيك الْقَدِيم
وَقد يعْفُو
وَالأَصَح أَنه ان عَفا عَن النّصْف الأول شَاركهُ المُشْتَرِي فِي النّصْف الثَّانِي والا
بِأَن لم يعف
فَلَا
يُشَارك المُشْتَرِي الأول الشَّرِيك الْقَدِيم وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارِكهُ مُطلقًا وَقيل لَا يُشَارِكهُ مُطلقًا وَلَا يتَصَوَّر يتَصَوَّر هَذَا إِلَّا ان كَانَ الْعَفو بعد البيع الثَّانِي فَلَو كَانَ قبله اشْتَركَا قطعا أَو أَخذ قبله انْتَفَت قطعا
وَالأَصَح أَنه لَو عَفا أحد شفيعين سقط حَقه وتخير الآخر بَين أَخذ الْجَمِيع وَتَركه وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَار على حِصَّته
لِئَلَّا تتبعض الصَّفْقَة على المُشْتَرِي وَمُقَابِله يسْقط حق الْعَافِي وَغَيره كَالْقصاصِ
وَأَن الْوَاحِد إِذا أسقط بعض حَقه سقط كُله
وَمُقَابِله لَا يسْقط مِنْهُ شَيْء وَقيل يسْقط مَا أسْقطه وَيبقى الْبَاقِي
وَلَو حضر أحد شفيعين
وَغَابَ الآخر
فَلهُ
أَي الْحَاضِر
أَخذ الْجَمِيع فِي الْحَال فَإِذا حضر الْغَائِب شَاركهُ
لَو شَاءَ
وَالأَصَح أَن لَهُ تَأْخِير الْأَخْذ الى قدوم الْغَائِب
لعذره وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ التَّأْخِير
وَلَو اشتريا شِقْصا
من وَاحِد
فَللشَّفِيع أَخذ نصيبهما وَنصِيب أَحدهمَا
فَقَط
وَلَو اشْترى وَاحِد من اثْنَيْنِ فَلهُ
أَي الشَّفِيع
أَخذ حِصَّة أحد البائعين فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهُ ذَلِك
وَالْأَظْهَر أَن الشُّفْعَة
بعد علم الشَّفِيع بِالْبيعِ
على الْفَوْر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
278
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir