مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
287
بِمَوْت الْمَالِك
وَلَو ثبتَتْ خِيَانَة عَامل ضمن إِلَيْهِ مشرف
إِلَى أَن يتم الْعَمَل وَلَا تزَال يَده
فان لم يتحفظ بِهِ
أَي المشرف
اُسْتُؤْجِرَ من مَال الْعَامِل
من يتم الْعَمَل وأزيلت يَده
وَلَو خرج الثَّمر مُسْتَحقّا
لغي المساقي
فللعامل على المساقي أُجْرَة الْمثل
لعمله إِذا عمل جَاهِلا بِالْحَال فان كَانَ عَالما فَلَا شَيْء لَهُ = كتاب الاجارة
هِيَ بتثليت الْهمزَة لُغَة الْأُجْرَة وَشرعا عقد على مَنْفَعَة مَقْصُودَة مَعْلُومَة قَابِلَة للبذل والاباحة بعوض مَعْلُوم
شَرطهمَا
أَي الْمُؤَجّر وَالْمُسْتَأْجر
كبائع ومشتر
نعم يَصح من الْكَافِر اسْتِئْجَار الْمُسلم اجارة ذمَّة وَكَذَا اجارة عين وَلَكِن يُؤمر بازالة ملكه عَن الْمَنَافِع بِأَن يؤجره لمُسلم
والصيفة آجرتك هَذَا أَو أكريتك أَو ملكتكه مَنَافِعه سنة بِكَذَا فَيَقُول قبلت أَو اسْتَأْجَرت أَو أكتريت
وآجر على وزن ضَارب لَا على وزن أكْرم وَسنة مفعول فِيهِ لفعل مَحْذُوف أَي وانتفع سنة لَا ظرف لآجرتك
وَالأَصَح انْعِقَادهَا بقوله آجرتك مَنْفَعَتهَا
سنة مثلا
ومنعها بقوله بِعْتُك مَنْفَعَتهَا
لِأَن البيع وضع لملك الْأَعْيَان والاجارة موردها الْمَنَافِع
وَهِي
أَي الاجارة
قِسْمَانِ وَارِدَة على عين
أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِعَين
كاجارة الْعقار
وَهِي لَا تكون فِي الذِّمَّة مَا دَامَ الْعقار كَامِلا
ودابة أَو شخص مُعينين
التَّثْنِيَة بعد أَو تجوز إِذا قصد التنويع
وعَلى الذِّمَّة
أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِالذِّمةِ
كاستئجار دَابَّة مَوْصُوفَة وَبِأَن يلْزم ذمَّته خياطَة أَو بِنَاء
أَو غير ذَلِك وَيَقُول الآخر قبلت
وَلَو قَالَ استأجرتك لتعمل
لي
كَذَا فاجارة عين
لاضافتها إِلَى الْمُخَاطب
وَقيل
إِجَارَة
ذمَّة
لِأَن الْمَقْصُود حُصُول الْمَنْفَعَة من جِهَة الْمُخَاطب
وَيشْتَرط فِي إجلرة الذِّمَّة تَسْلِيم الْأُجْرَة فِي الْمجْلس
لِأَنَّهَا سلم فِي الْمَنَافِع فَلَا يجوز فِيهَا التَّأْخِير وَلَا الِاسْتِبْدَال
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
287
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir