responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 288
عَنْهَا وَلَا الْحِوَالَة بهَا وَلَا عَلَيْهَا
وَإِجَارَة الْعين لَا يشْتَرط ذَلِك
أَي تَسْلِيم الْأُجْرَة
فِيهَا
فِي الْمجْلس
وَيجوز
فِي الْأُجْرَة
فِيهَا
أَي إِجَارَة الْعين
التَّعْجِيل والتأجيل إِن كَانَت
تِلْكَ الْأُجْرَة
فِي الذِّمَّة
فان كَانَت مُعينَة لم يجز فِيهَا التَّأْجِيل
وَإِذا أطلقت
أَي الاجارة
تعجلت
الْأُجْرَة فَتكون حَالَة
وَإِن كَانَت
الْأُجْرَة
مُعينَة
أَو مُطلقَة أَو فِي الذِّمَّة
ملكت فِي الْحَال
بِالْعقدِ ملكا مراعى بِمَعْنى أَنه كلما مضى جُزْء من الزَّمَان على السَّلامَة بَان أَن الْمُؤَجّر اسْتَقر ملكه من الْأُجْرَة على مَا يُقَابل ذَلِك
وَيشْتَرط كَون الْأُجْرَة
الَّتِي فِي الذِّمَّة
مَعْلُومَة
جِنْسا وَقدرا وَصفَة فان كَانَت مُعينَة كفت مشاهدتها وَإِذا شرطنا الْعلم
فَلَا تصح بالعمارة
كأجرتك الدَّار بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ من الْعِمَارَة
وَلَا تصح إِجَارَة دَابَّة شهرا مثلا بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ من
الْعلف وَلَا
إِجَارَة سلاخ
ليسلخ
الشَّاة
بِالْجلدِ
الَّذِي عَلَيْهَا
وَلَا
طحان على أَن
يطحن
الْبر
بِبَعْض الدَّقِيق
مِنْهُ
أَو بالنخالة
للْجَهْل بِالْأُجْرَةِ فِي جَمِيع ذَلِك
وَلَو اسْتَأْجرهَا لترضع رَقِيقا بِبَعْضِه فِي الْحَال جَازَ على الصَّحِيح
وَلَا أثر لكَون عَملهَا يَقع فِي مُشْتَرك وَلَو كَانَت الاجارة بِبَعْضِه بعد الْفِطَام لم تصح جزما
وَيشْتَرط
كَون الْمَنْفَعَة مُتَقَومَة
أَي لَهَا قمية يحسن بذل المَال فِي مقابلها
فَلَا يَصح اسْتِئْجَار بياع على كلمة لَا تتعب
قَائِلهَا
وَإِن روجت السّلْعَة
أما مَا يحصل فِيهِ التَّعَب من الْكَلِمَات كَمَا فِي بيع الثِّيَاب فَيصح الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ وَيلْحق بِمَا ذكر الِاسْتِئْجَار لاقامة الصَّلَاة بِخِلَاف الْأَذَان فَيصح الِاسْتِئْجَار لَهُ
وَكَذَا دَرَاهِم ودنانير للتزيين وكلب لصيد
وَنَحْوه كحراسة مَاشِيَة
فِي الْأَصَح
وَأما الحلى فَتجوز إِجَارَته
وَيشْتَرط فِي الْمَنْفَعَة أَيْضا
كَون الْمُؤَجّر قَادِرًا على تَسْلِيمهَا
فَيصح للْمُسْتَأْجر أَن يُؤجر
فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آبق ومغصوب
لغير من هما فِي يَده
وَلَا
أعمى للْحِفْظ
إِذا كَانَت إِجَارَة عين
وَلَا
أَرض للزِّرَاعَة لَا مَاء لَهَا دَائِم وَلَا يكفيها الْمَطَر الْمُعْتَاد
وَلَا تسقى بِمَاء غَالب الْحُصُول
وَيجوز
استئجارها للزِّرَاعَة
إِن كَانَ لَهَا مَاء دَائِم وَكَذَا إِن كفاها الْمَطَر الْمُعْتَاد أَو مَاء الثلوج المجتمعة وَالْغَالِب حُصُولهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست