مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
301
وَلَا يثبت فِيهِ اخْتِصَاص بتحجر وَلَا أقطاع
من سُلْطَان
فان ضَاقَ نيله
أَي الْحَاصِل مِنْهُ
قدم السَّابِق بِقدر حَاجته فان طلب زيادنة فَالْأَصَحّ إزعاجه
إِن روحم عَن الزِّيَادَة
فَلَو جَاءَا مَعًا أَقرع فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يقدم الامام من يرَاهُ بِالِاجْتِهَادِ
والمعدن الْبَاطِن وَهُوَ مَا لَا يخرج إِلَّا بعلاج كذهب وَفِضة وحديد ونحاس لَا يملك بِالْحفرِ وَالْعَمَل فِي الْأَظْهر
كالمعدن الظَّاهِر وَمُقَابِله يملك كالموات
وَمن أَحْيَا مواتا فَظهر فِيهِ مَعْدن بَاطِن ملكه
وَمَعَ ملكه لَا يجوز لَهُ بَيْعه وَأما إِذا كَانَ عَالما بِأَن فِي هَذِه الْبقْعَة معدنا فأحياها فالراجح عدم ملكه لفساد الفصد
والمياه الْمُبَاحَة من الأودية
كالنيل والفرات
والعيون فِي الْجبَال يَسْتَوِي النَّاس فِيهَا
فَلَا يجوز لأحد تحجرها وَلَا للامام إقطاعها وَالْمرَاد بالمباحة مَا لَا مَالك لَهَا
فان أَرَادَ قوم سقِِي أراضيهم مِنْهَا فَضَاقَ
المَاء عَنْهُم
سقى الْأَعْلَى فالأعلى وَحبس كل وَاحِد
مِنْهُم
المَاء حَتَّى يبلغ الْكَعْبَيْنِ
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ لَيْسَ التَّقْدِير بالكعبين فِي كل الْأَزْمَان والبلدان لِأَنَّهُ مُقَدّر بِالْحَاجةِ وَالْحَاجة تخْتَلف وَالْمرَاد بالأعلى المحيي أَولا وَأما إِذا لم يضق بِأَن كَانَ يَكْفِي جَمِيعهم فَيُرْسل كل مِنْهُم المَاء فِي قناته إِلَى أرضه
فان كَانَ فِي الأَرْض
الْوَاحِدَة
ارْتِفَاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي
فَلَا يزِيد فِي المستغلة على الْكَعْبَيْنِ
وَمَا أَخذ من هَذَا المَاء
الْمُبَاح
فِي إِنَاء ملك على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يملك بذلك بل يكون أولى بِهِ من غَيره
وحافر بِئْر بموات للارتفاق
لَا للتَّمَلُّك
أولى بِمَائِهَا
من غَيره
حَتَّى يرتحل
أما بعد ارتحاله فَهِيَ كالمحفورة للمارة يستوون فِيهَا فان عَاد فَهُوَ كَغَيْرِهِ وَأما قبل ارتحاله فَمَا فضل عَنهُ فَلَيْسَ لَهُ منع غَيره عَنهُ للشُّرْب لَا للزَّرْع
والمحفورة للتَّمَلُّك أَو فِي ملك يملك مَاؤُهَا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يملك
وَسَوَاء ملكه
على الصَّحِيح
أم لَا
على مُقَابِله
لَا يلْزمه بذل مَا فضل عَن حَاجته لزرع وَيجب لماشية على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يجب للماشية وَقيل يجب للزَّرْع
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
301
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir