مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
308
بل يَكْفِي الْبَعْث من هَذَا
أَي الْمهْدي
وَالْقَبْض من ذَاك
أَي الْمهْدي إِلَيْهِ وَمُقَابل الصَّحِيح يشترطان وَأما الصَّدَقَة فَلَا اشْتِرَاط فِيهَا بِلَا خلاف
وَلَو قَالَ أعمرتك هَذِه الدَّار
أَي جَعلتهَا لَك عمرك
فاذا مت
بِفَتْح الْيَاء
فَهِيَ لورثتك فَهِيَ هبة
حكما فَيعْتَبر فِيهَا الايجاب وَالْقَبُول
وَلَو اقْتصر على أعمرتك فَكَذَا
هِيَ هبة
فِي الْجَدِيد
وَالْقَدِيم بُطْلَانه
وَلَو قَالَ
على الْجَدِيد أعمرتكها
فاذا مت عَادَتْ الى فَكَذَا
هِيَ هبة
فِي الْأَصَح
وَيَلْغُو ذكر الشَّرْط وَمُقَابِله يبطل العقد كالقديم
وَلَو قَالَ أرقبتك
هَذِه الدَّار
أَو جَعلتهَا لَك رقبي
وَفسّر المُصَنّف ذَلِك بقوله
أَي ان مت قبلي عَادَتْ الى وان مت قبلك اسْتَقَرَّتْ لَك فَالْمَذْهَب طرد الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيد
وَهُوَ الصِّحَّة وَيَلْغُو الشَّرْط
وَالْقَدِيم
وَهُوَ عدم الصِّحَّة وَمُقَابل الْمَذْهَب الْقطع بِالْبُطْلَانِ
وكل
مَا جَازَ بَيْعه جَازَ هِبته ومالا
يجوز بَيْعه
كمجهول ومغصوب وضال فَلَا
تجوز هِبته
إِلَّا حبتي حِنْطَة وَنَحْوهمَا
من المحقرات فانهما لَا يجوز بيعهمَا وَتجوز هبتهما وَكَذَلِكَ الثِّمَار قبل بَدو الصّلاح تجوز هبتها من غير شَرط الْقطع بِخِلَاف البيع
وَهبة الدّين للْمَدِين ابراء
لَهُ مِنْهُ
وهبته
لغيره بَاطِلَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله صَحِيحَة كَبَيْعِهِ لغير من هُوَ عَلَيْهِ
وَلَا يملك موهوب إِلَّا بِقَبض
صَحِيح وَهُوَ مَا كَانَ
بإنذن الْوَاهِب
فَلَو قبض بِلَا إِذن لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه
فَلَو مَاتَ احدهما بَين الْهِبَة وَالْقَبْض قَامَ وَارثه مقَامه
أَي وَارِث الْوَاهِب فِي الاذن فِي الْقَبْض ووارث الْمُتَّهب فِي الْقَبْض
وَقيل يَنْفَسِخ العقد وَيسن للوالد الْعدْل فِي عَطِيَّة أَوْلَاده
لينتفي العقوق والتحاسد وَذَلِكَ
بِأَن يسوى بَين الذّكر وَالْأُنْثَى
فاذا ترك ذَلِك كَانَ مَكْرُوها وَقيل يحرم ترك الْعدْل
وَقيل
ان الْعدْل يكون بِأَن يقسم بَينهم
كقسمة الارث
فيفضل الذّكر على الْأُنْثَى وَمحل الْكَرَاهَة عِنْد الاسْتوَاء فِي الْحَاجة أَو عدمهَا والا فَلَا كَرَاهَة وَيسن للْوَلَد أَن يسوى بَين وَالِديهِ إِذا وهب لَهما شَيْئا
وَللْأَب الرُّجُوع فِي هبة وَلَده
الشاملة للهدية وَالصَّدَََقَة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
308
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir