responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 310
هَذَا العَبْد بِثَوْب
فَالْمَذْهَب بُطْلَانه
أَي العقد
وَلَو بعث هَدِيَّة فِي ظرف فان لم تجر الْعَادة برده كقوصرة تمر
وَهِي وعَاء التَّمْر
فَهُوَ هَدِيَّة أَيْضا والا
بِأَن جرت الْعَادة برد الظّرْف أَو اضْطَرَبَتْ
فَلَا
يكون هَدِيَّة بل أَمَانَة
وَيحرم اسْتِعْمَاله
أَي الظّرْف
الا فِي أكل الْهَدِيَّة مِنْهُ ان اقتضته الْعَادة
وَيكون عَارِية حِينَئِذٍ = كتاب اللّقطَة =
بِضَم اللَّام وَفتح الْقَاف هِيَ لُغَة مَا وجد على تطلب وَشرعا مَا وجد فِي مَوضِع غير مَمْلُوك من مَال أَو اخْتِصَاص ضائع من مَالِكه وَلَيْسَ بمحرز وَلَا مُمْتَنع بقوته وَلَا يعرف الْوَاجِد مَالِكه
يسْتَحبّ الِالْتِقَاط لواثق بأمانة نَفسه
فَيكْرَه لَهُ ترك الِالْتِقَاط
وَقيل يجب
عَلَيْهِ الِالْتِقَاط صِيَانة لِلْمَالِ عَن الضّيَاع وَهُوَ ظَاهر ان تحقق الضّيَاع وَتعين للأخذ
وَلَا يسْتَحبّ لغير واثق
بأمانة نَفسه فِي الْمُسْتَقْبل
وَلَكِن
يجوز
لَهُ الِالْتِقَاط
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز خشيَة الِاسْتِهْلَاك وَيحرم عَلَيْهِ الِالْتِقَاط ان علم من نَفسه الْخِيَانَة
وَيكرهُ لفَاسِق
ان الْتقط للتَّمَلُّك وَيحرم للْحِفْظ
وَالْمذهب أَنه لَا يجب الاشهاد على الِالْتِقَاط
لَكِن يسن وَقيل يجب وَالطَّرِيق الثَّانِي الْقطع بِالْأولِ
وَالْمذهب
أَنه يَصح الْتِقَاط الْفَاسِق وَالصَّبِيّ وَالذِّمِّيّ فِي دَار الْإِسْلَام
وَالْمرَاد بِالصِّحَّةِ أَن أَحْكَام اللّقطَة تثبت لَهُ فَلَا يُنَافِي كَون الِالْتِقَاط مَكْرُوها لِلْفَاسِقِ ابْتِدَاء وَلَا تكْرَار وَأما الْتِقَاط الذِّمِّيّ بدار الْحَرْب فَلَا يُجزئ عَلَيْهِ حكمنَا
ثمَّ الْأَظْهر أَنه
أَي الْمُلْتَقط
ينْزع من الْفَاسِق وَيُوضَع عِنْد عدل
وَمُقَابِله لَا ينْزع
وَالْأَظْهَر
أَنه لَا يعْتَمد تَعْرِيفه بل يضم اليه رَقِيب
خشيَة من التَّفْرِيط وَمُقَابِله يعْتَمد من غير رَقِيب
وَينْزع الْوَلِيّ
وجوبا
لقطَة الصَّبِي وَيعرف
هُوَ اللّقطَة
ويتملكها للصَّبِيّ ان رأى ذَلِك حَيْثُ يجوز الِاقْتِرَاض لَهُ وَيضمن الْوَلِيّ ان قصر فِي انْتِزَاعه
أَي

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست