مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
311
الْمُلْتَقط
حَتَّى تلف فِي يَد الصَّبِي
أَو أتْلفه فان لم يقصر ضمن الصَّبِي بالاتلاف لَا بالتلف
وَالْأَظْهَر بطلَان الْتِقَاط العَبْد
إِذا لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ السَّيِّد وَلم يَنْهَهُ وَمُقَابِله يَصح وَيكون لسَيِّده
وَإِذا أبطلنا الْتِقَاطه
لَا يعْتد بتعريفه فَلَو أَخذه سَيّده مِنْهُ كَانَ التقاطا
لَهُ
قلت الْمَذْهَب صِحَة الْتِقَاط الْمكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة
كَالْحرِّ
وَكَذَلِكَ الْمَذْهَب صِحَة الْتِقَاط
من بعضه حر
وَبَعضه رَقِيق
وَهِي
أَي اللّقطَة
لَهُ ولسيده
ان لم تكن مُهَايَأَة
فان كَانَت مُهَايَأَة فَلصَاحِب النّوبَة فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تكون بَينهمَا
وَكَذَا حكم سَائِر النَّادِر من الأكساب
الْحَاصِلَة للمبعض كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَة
وَحكم النَّادِر من
الْمُؤَن
كَأُجْرَة طَبِيب فالأكساب لمن حصلت فِي نوبَته والمؤن على من وجد سَببهَا فِي نوبَته
إِلَّا أرش الْجِنَايَة
الْمَوْجُودَة من الْبَعْض أَو عَلَيْهِ فَلَا يخْتَص بِصَاحِب النّوبَة بل يكون بَينهمَا
وَالله أعلم
واذا لم تكن مُهَايَأَة فيشتركان فِي جَمِيع ذَلِك
فصل
فِي بَيَان حكم الْمُلْتَقط
الْحَيَوَان الْمَمْلُوك الْمُمْتَنع من صغَار السبَاع
كالذئب وامتناعه إِمَّا
بِقُوَّة كبعير وَفرس أَو بعدو كأرنب وظبي أَو طيران كحمام ان وجد بمفازة
وَهِي الصَّحرَاء
فللقاضي الْتِقَاطه للْحِفْظ
على مَالِكه لَا للتَّمَلُّك
وَكَذَا لغيره
أَي القَاضِي
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز لغيره
وَيحرم الْتِقَاطه
أَي الْحَيَوَان الْمُمْتَنع
لتملك
فَلَا يسوغ لأحد أَن يلتقطه لذَلِك
وَإِن وجد بقرية فَالْأَصَحّ جَوَاز الْتِقَاطه للتَّمَلُّك
وَمُقَابِله الْمَنْع كالمفازة
وَمَا لَا يمْتَنع مِنْهَا
أَي من صغَار السبَاع
كشاة يجوز الْتِقَاطه للتَّمَلُّك فِي الْقرْيَة والمفازة وَيتَخَيَّر آخذه
أَي مَا لَا يمْتَنع
من مفازة
بَين ثَلَاث خِصَال
فان شَاءَ عرفه وتملكه
وَينْفق عَلَيْهِ مُدَّة التَّعْرِيف
أَو بَاعه
باذن الحاكمن إِن وجد
وَحفظ ثمنه وَعرفهَا
أَي اللّقطَة الَّتِي بَاعهَا
ثمن تملكه
أَي الثّمن
أَو أكله وَغرم قِيمَته إِن ظهر مَالِكه
ثمَّ يعرفهَا بعد الْأكل
فان أَخذ من الْعمرَان فَلهُ الخصلتان الأوليان
وهما الْإِمْسَاك وَالْبيع
لَا الثَّالِثَة
وَهِي الْأكل
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
311
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir