مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
312
لَهُ الْأكل
وَيجوز أَن يلتقط عبد لَا يُمَيّز
فِي زمن أَمن أَو نهب بل قد يجب الِالْتِقَاط ان تعين طَرِيقا لحفظ روحه وَلَا يجوز الْتِقَاط الْمُمَيز فِي الْأَمْن
وَأَن
يلتقط غير الْحَيَوَان فان كَانَ
مِمَّا
يسْرع فَسَاده كهريسة فان شَاءَ بَاعه وعرفه
أَي الْمَبِيع
ليتملك ثمنه
بعد التَّعْرِيف
وان شَاءَ تملكه فِي الْحَال وَأكله
وَغرم قِيمَته
وَقيل ان وجده فِي عمرَان وَجب البيع
وَامْتنع الاكل وَإِذا جَوَّزنَا الْأكل فَأكل وَجب التَّعْرِيف فِي الْعمرَان بعده
وَإِن أمكن بَقَاؤُهُ
أَي مَا يسْرع فَسَاده لَكِن
بعلاج كرطب يتجفف فان كَانَت الْغِبْطَة فِي بَيْعه بيع
جَمِيعه باذن الحاكمن ان وجده
أَو فِي تجفيفه وتبرع بِهِ الْوَاجِد جففه وَإِلَّا بيع بعضه لتجفيف الْبَاقِي وَمن أَخذ لقطَة للْحِفْظ أبدا فَهِيَ أَمَانَة
فِي يَده
فان دَفعهَا إِلَى القَاضِي لزمَه الْقبُول وَلم يُوجب الْأَكْثَرُونَ التَّعْرِيف وَالْحَالة هَذِه
وَهِي أَخذ اللّقطَة للتعريف وَرجح الامام وَالْغَزالِيّ وُجُوبه وَهُوَ الْمُعْتَمد
فَلَو قصد بعد ذَلِك
الْأَخْذ للْحِفْظ
خِيَانَة لم يصر ضَامِنا فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يصير
وان أَخذ بِقصد خِيَانَة فضامن وَلَيْسَ لَهُ بعده أَن يعرف ويتملك
مَا دَامَ مصرا فَلَو عَاد إِلَى الْأَمَانَة ليعرف ويتملك جَازَ وَخرج عَن الضَّمَان
على الْمَذْهَب
وَقيل لَهُ ذَلِك
وان أَخذ ليعرف ويتملك
بعد التَّعْرِيف
فأمانة مُدَّة التَّعْرِيف وَكَذَا بعْدهَا مَا لم يخْتَر التَّمَلُّك فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تصير مَضْمُونَة عَلَيْهِ مَا دَامَ غرم التَّمَلُّك مطردا
وَيعرف
الْمُلْتَقط من الْمعرفَة وَهِي الْعلم وَهَذِه الْمعرفَة سنة وَقيل وَاجِبَة وَتَكون عقب الْأَخْذ
جِنْسهَا
أَي اللّقطَة من نقد أَو غَيره
وصفتها
من صِحَاح أَو غَيرهَا
وقدرها وعفاصها ووكاءها
بِكَسْر الْوَاو وَالْمدّ الْخَيط الَّذِي ترْبط بِهِ
ثمَّ يعرفهَا
من التَّعْرِيف وَهُوَ وَاجِب
فِي الْأَسْوَاق وأبواب الْمَسَاجِد وَنَحْوهَا
من المجامع
سنة
من يَوْم التَّعْرِيف
على الْعَادة
زَمَانا ومكانا
يعرف أَولا كل يَوْم طرفِي النَّهَار ثمَّ كل يَوْم مرّة ثمَّ كل أُسْبُوع
مرّة
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
312
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir