مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
313
ثمَّ كل شهر
مرّة بِحَيْثُ لَا ينسى أَن الْأَخير تَكْرِير الأول
وَلَا تَكْفِي سنة مُتَفَرِّقَة فِي الْأَصَح
وعَلى هَذَا إِذا قطع التَّعْرِيف مُدَّة اسْتَأْنف
قلت الْأَصَح تَكْفِي
السّنة المفرقة
وَالله أعلم
وعَلى هَذَا لَا بُد أَن يبين زمَان الوجدان
وَلَا يلْزمه مُؤنَة التَّعْرِيف ان أَخذ لحفظ بل يرتبها القَاضِي من بَيت المَال أَو يقترض على الْمَالِك وان أَخذ لتملك لَزِمته
مُؤنَة التَّعْرِيف سَوَاء تَملكهَا أم لَا
وَقيل ان لم يتَمَلَّك فعلى الْمَالِك وَالأَصَح أَن الحقير
وَهُوَ مَا يظنّ أَن فاقده لَا يكثر أسفه وَلَا يطول طلبه لَهُ
لَا يعرف سنة بل زَمنا يظنّ أَن فاقده يعدل عَنهُ غَالِبا
وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف المَال وَمُقَابل الْأَصَح يَكْفِي التَّعْرِيف مرّة وَقيل لَا يجب تَعْرِيف الحقير أصلا
فصل
فِيمَا تملك بِهِ اللّقطَة
إِذا عرف سنة لم يملكهَا حَتَّى يختاره
أَي التَّمَلُّك
بِلَفْظ كتملكت
مَا التقطته
وَقيل تَكْفِي النِّيَّة
أَي تَجْدِيد قصد التَّمَلُّك
وَقيل يملك بِمُضِيِّ السّنة فان تملك فَظهر الْمَالِك
لَهَا
وإنفقا على رد عينهَا فَذَاك
ظَاهر
وَإِن أرادها الْمَالِك وَأَرَادَ الْمُلْتَقط الْعُدُول إِلَى بدلهَا أُجِيب الْمَالِك فِي الْأَصَح
كالقرض وَمُقَابِله يُجَاب الْمُلْتَقط لِأَنَّهُ تَملكهَا ويردها مَعَ زوائدها الْمُتَّصِلَة وَكَذَا الْمُنْفَصِلَة قبل التَّمَلُّك أما الْمُنْفَصِلَة بعده فَهِيَ للملتقط
وَإِن
جَاءَ الْمَالِك وَقد
تلفت غرم مثلهَا
إِن كَانَت مثلية
أَو قيمتهَا
إِن كَانَت مُتَقَومَة
يَوْم التَّمَلُّك
لَهَا أما التّلف قبل التَّمَلُّك بِلَا تَفْرِيط فَلَا ضَمَان فِيهِ على الْمُلْتَقط
وان
جَاءَ وَقد
نقصت بِعَيْب
حدث بعد التَّمَلُّك
فَلهُ
أَي الْمَالِك
أَخذهَا مَعَ الْأَرْش فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا أرش وَله الرُّجُوع إِلَى بدلهَا سليمَة
وَإِذا ادَّعَاهَا رجل وَلم يصفها وَلَا بَيِّنَة
لَهُ كالشاهد وَالْيَمِين
لم تدفع إِلَيْهِ وان وصفهَا
مدعيها
وَظن
ملتقطها
صدقه جَازَ
لَهُ
الدّفع إِلَيْهِ
جزما
وَلَا يجب على الْمَذْهَب
وَفِي وَجه يجب
فان دفع
اللّقطَة لواصفها
فَأَقَامَ آخر بَيِّنَة بهَا حولت
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
313
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir