responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 314
إِلَيْهِ فان تلفت عِنْده فَلصَاحِب الْبَيِّنَة تضمين الْمُلْتَقط
ومطالبة
الْمَدْفُوع إِلَيْهِ
اللّقطَة
والقرار عَلَيْهِ
لتلفه فِي يَده
قلت لَا تحل لقطَة الْحرم للتَّمَلُّك على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تحل
وَيجب تَعْرِيفهَا
عِنْد التقاطها للْحِفْظ
قطعا
من غير خلاف
وَالله أعلم
= كتاب اللَّقِيط =
فعيل بِمَعْنى مفعول وَيُقَال لَهُ منبوذ وَهُوَ الْآدَمِيّ الصَّغِير الْمَطْرُوح
الْتِقَاط
أَي أَخذ
المنبوذ فرض كِفَايَة
فَلَو لم يعلم بالمنبوذ إِلَّا وَاحِد لزمَه أَخذه
وَيجب الاشهاد عَلَيْهِ
أَي على الْتِقَاطه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
وَإِنَّمَا تثبت ولَايَة الِالْتِقَاط لمكلف حر مُسلم
إِن كَانَ اللَّقِيط مَحْكُومًا باسلامه
عدل رشيد
مُسْتَغْنى عَنهُ بِعدْل وَمرَاده الْعَدَالَة الظَّاهِرَة أَو الْبَاطِنَة
وَلَو الْتقط عبد بِغَيْر إِذن سَيّده انتزع مِنْهُ
وَهَذَا مُحْتَرز حر الخ
فان علمه فأقره عِنْده أَو الْتقط باذنه فالسيد الْمُلْتَقط وَلَو الْتقط صبي أَو فَاسق أَو مَحْجُور عَلَيْهِ
بِسَفَه
أَو كَافِر مُسلما انتزع مِنْهُ
والمنتزع هُوَ الْحَاكِم وَأما الْوَلَد الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ فَلَا ينتزع
وَلَو ازْدحم اثْنَان على أَخذه جعله الْحَاكِم عِنْد من يرَاهُ مِنْهُمَا أَو من غَيرهمَا وان سبق وَاحِد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه مَعًا وهما أهل
لالتقاطه
فَالْأَصَحّ أَنه يقدم غنى على فَقير
لِأَنَّهُ رُبمَا واساه بِمَالِه
وَيقدم
عدل على مَسْتُور
أَي عدل لم يعلم فسقه وَلَا تزكيته
فان اسْتَويَا
فِي الصِّفَات
أَقرع وَإِذا وجد بلدي لقيطا بِبَلَد فَلَيْسَ لَهُ نَقله إِلَى بادية
وَلَا فرق فِي السّفر بِهِ للنقلة وَغَيرهَا
وَالأَصَح أَن لَهُ نَقله إِلَى بلد آخر
سَوَاء كَانَت وَطن الْمُلْتَقط أم لَا وَمُقَابل الْأَصَح يمْتَنع كَمَا تقدم
وَالأَصَح
أَن

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست