مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
315
للغريب إِذا الْتقط بِبَلَد أَن يَنْقُلهُ الى بَلَده
وَمُقَابِله لَا لضياع النّسَب
وان وجده ببادية فَلهُ نَقله إِلَى بلد وان وجده بدوي بِبَلَد فكالحصري
فَلَا يَنْقُلهُ إِلَى الْبَادِيَة
أَو ببادية أقرّ بِيَدِهِ
وان كَانَ أهل حلته ينتقلون
وَقيل ان كَانُوا ينتقلون للنجعة لم يقر
لِأَن فِيهِ تضييعا لنسبه
وَنَفَقَته
أَي اللَّقِيط
فِي مَاله الْعَام كوقف على اللقطاء أَو الْخَاص
وَيقدم على الْعَام
وَهُوَ مَا اخْتصَّ بِهِ كثياب ملفوفة عَلَيْهِ ومفروشة تَحْتَهُ وَمَا فِي جيبه من دَرَاهِم وَغَيرهَا ومهده
وَهُوَ سَرِيره الَّذِي هُوَ فِيهِ
ودنانير منثورة فَوْقه وَتَحْته وان وجد فِي دَار فَهِيَ لَهُ
وَلَا يحكم لَهُ ببستان وجد فِيهِ
وَلَيْسَ لَهُ مَال مدفون تَحْتَهُ
وَلَو فِيهِ رقْعَة مَكْتُوب فِيهَا أَن الدفين لَهُ
وَكَذَا ثِيَاب وأمتعة مَوْضُوعَة بقربة
لَيست لَهُ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله أنهاله
فان لم يعرف لَهُ مَال فَالْأَظْهر أَنه ينْفق عَلَيْهِ من بَيت المَال
من سهم الْمصَالح وَمُقَابِله يقترض عَلَيْهِ
فان لم يكن
فِي بَيت المَال شَيْء
قَامَ الْمُسلمُونَ بكفايته قرضا
حَتَّى يثبت لَهُم الرُّجُوع بِمَا أَنْفقُوا
وَفِي قَول
يقوم الْمُسلمُونَ بكفايته
نَفَقَة
لَا رُجُوع لَهُم بهَا
وللملتقط الِاسْتِقْلَال بِحِفْظ مَاله
أَي اللَّقِيط
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يحْتَاج إِلَى إِذن القَاضِي
وَلَا ينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ إِلَّا باذن القَاضِي قطعا
بِلَا خلاف فان لم يجد الْحَاكِم أنْفق وَأشْهد وجوبا فان لم يشْهد ضمن
فصل
فِي الحكم باسلام الرَّقِيق وكفره
إِذا وجد لَقِيط بدار الاسلام
بِأَن سكنها المسلون
وَإِن كَانَ
فِيهَا أهل ذمَّة
أَو معاهدون
أَو
وجد لقيطا
بدار فتحوها
أَي الْمُسلمُونَ وأقروها بيد كفار صلحا
أَي على جِهَته
أَو
أقرها الْمُسلمُونَ بيد كفار
بعد ملكهَا بجزية وفيهَا مُسلم
فِي الصُّورَتَيْنِ يُمكن كَون اللَّقِيط مِنْهُ
حكم باسلام اللَّقِيط
فِي الصُّور الثَّلَاث
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
315
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir