مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
329
ثَلَاثَة
وَللْأُمّ ثلت
اثْنَان
وللجد سدس
وَهُوَ وَاحِد
وَللْأُخْت نصف
وَهُوَ ثَلَاثَة لعدم من يحجبها عَنهُ
فتعول
بِثَلَاثَة إِلَى تِسْعَة
ثمَّ يقتسم الْجد وَالْأُخْت نصيبهما
وَهُوَ أَرْبَعَة
أَثلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ
وَلها الثُّلُث فتنكسر الْأَرْبَعَة على مخرج الثُّلُث فَاضْرب ثَلَاثَة فِي تِسْعَة تبلغ سبعا وَعشْرين وَمِنْهَا تصح فَيَأْخُذ الزَّوْج تِسْعَة وَالأُم سِتَّة يبْقى اثْنَا عشر يَأْخُذ الْجد ثَمَانِيَة وَالْأُخْت أَرْبَعَة
فصل
فِي مَوَانِع الارث وَمَا يتبعهَا
لَا يتوارث مُسلم وَكَافِر
هَذَا أحد الْمَوَانِع وَهُوَ اخْتِلَاف الدّين وَلَا فرق بَين الْوَلَاء وَالنّسب
وَلَا يَرث مُرْتَد
من غَيره وَلَو مُرْتَدا مثله
وَلَا يُورث
فَلَا يَرِثهُ غَيره بل يكون مَاله فَيْئا لبيت المَال
وَيَرِث الْكَافِر الْكَافِر وان اخْتلفت ملتهما
كيهودي من نَصْرَانِيّ وَعَكسه
لَكِن الْمَشْهُور أَنه لَا توارث بَين حَرْبِيّ وذمي
لانْقِطَاع الْمُوَالَاة بَينهمَا وَمُقَابل الْمَشْهُور يتوارثان
وَلَا يَرث من فِيهِ رق
وَلَو مبعضا
والجديد أَن من بعضه حر
إِذا مَاتَ
يُورث
فيرثه قَرِيبه الْحر وَزَوجته وَلَا شَيْء لسَيِّده وَالْقَدِيم لَا يُورث وَمَا ملكه لسَيِّده
وَلَا
يَرث
قَاتل
سَوَاء كَانَ الْقَتْل عمدا أم غَيره مَضْمُونا أم لَا وَلَو لمصْلحَة كالضرب تأديبا
وَقيل إِن لم يضمن
بِضَم أَوله كَالْقَتْلِ قصاصا أَو حدا
ورث
الْقَاتِل
وَمن مَوَانِع الارث أَيْضا إِبْهَام وَقت الْمَوْت فَحِينَئِذٍ
لَو مَاتَ متوارثان بغرق أَو هدم أَو فِي غربَة مَعًا أَو جهل أسبقهما لم يتوارثا
أَي لم يَرث أَحدهمَا من الآخر
وَمَال كل لباقي ورثته وَمن أسر أَو فقد وَانْقطع خَبره ترك مَاله حَتَّى تقوم بَيِّنَة بِمَوْتِهِ أَو تمْضِي مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا فيجتهد القَاضِي وَيحكم بِمَوْتِهِ
وَلَا تنقدر هَذِه الْمدَّة
ثمَّ يعْطى مَاله من يَرِثهُ وَقت الحكم
بِمَوْتِهِ فَمن مَاتَ قبل ذَلِك وَلَو بلحظة لم يَرث مِنْهُ شَيْئا
وَلَو مَاتَ من يَرِثهُ الْمَفْقُود وقفنا حِصَّته
حَتَّى يتَبَيَّن أَنه كَانَ عِنْد الْمَوْت حَيا أَو مَيتا
وعملنا فِي الْحَاضِرين بالأسوأ
فَمن يسْقط لَا يعْطى شَيْئا وَمن ينقص مِنْهُم
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
329
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir