مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
332
الْمَقْسُوم عَلَيْهِم أصلا الْمَسْأَلَة
أَي يُسمى بذلك
وان كَانَ فيهم
أَي الْوَرَثَة
ذُو فرض أَو ذُو فرضين متماثلين
فِي الْمخْرج
فَالْمَسْأَلَة
الَّتِي فِيهَا ذَلِك الْكسر يكون أَصْلهَا
من يخرج ذَلِك الْكسر
والخرج أقل عدد يَصح مَه ذَلِك الْكسر
فمخرج النّصْف اثْنَان وَالثلث ثَلَاثَة وَالرّبع أَرْبَعَة وَالسُّدُس سِتَّة وَالثمن ثَمَانِيَة وان كَانَ
فِي الْمَسْأَلَة
فرضان مُخْتَلفا الْمخْرج فان تدَاخل مخرجاهما فَأصل الْمَسْأَلَة أكثرهما كسدس وَثلث
كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَأَخ لأم وَعم فالأم لَهَا الثُّلُث وَالْأَخ لأم لَهُ السُّدس ومخرجه يَشْمَل مخرج الثُّلُث فَأصل الْمَسْأَلَة سِتَّة
وَإِن
كَانَ فِي الْمَسْأَلَة فرضان
وتوافقا
بِجُزْء من الْأَجْزَاء
ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر وَالْحَاصِل أصل الْمَسْأَلَة كسدس وَثمن
كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَزَوْجَة وَابْن
فَالْأَصْل أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ
حَاصِل ضرب وفْق أَحدهمَا فِي الآخر
وان
كَانَ فِي الْمَسْأَلَة فرضان
وتباينا ضرب كل
مِنْهُمَا
فِي كل والحصل
من الضَّرْب
الأَصْل كثلث وَربع
كَمَا إِذا مَاتَ عَن أم وَزَوْجَة وَأَخ لِأَبَوَيْنِ فَيضْرب ثلث الْأُم فِي ربع الزَّوْجَة لتبايتهما
فَالْأَصْل اثْنَا عشر فالأصول
أَي مخارج الْفُرُوض مُفْردَة ومركبة
سَبْعَة اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وَالَّذِي يعول مِنْهَا
ثَلَاثَة
السِّتَّة
تعول
الى سَبْعَة كَزَوج وأختيت
فالزوج لَهُ النّصْف ومخرجه اثْنَان والأختان الثُّلُثَانِ ومخرجه ثَلَاثَة وَبَينهمَا تبَاين فَيضْرب ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّة وَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة وتعول إِلَى سَبْعَة فَقَالَت بسدسها وَنقص لكل وَاحِد سبع مَا نطق لَهُ بِهِ
وتعول السِّتَّة
إِلَى ثَمَانِيَة كلهم
أَي الزَّوْج وأختين
وَأم
لَهَا السُّدس فيزاد عَلَيْهَا سهم فتعول بِمثل ثلثهَا
وتعول استة
الى تِسْعَة كلهم
أَي زوج وأختين وَأم
وَأَخ لأم
لَهُ السُّدس
وَإِلَى عشرَة كلهم وَآخر لأم
فتعول بِمثل ثلثيها فعالت السِّتَّة أَربع مَرَّات
والاثنا عشر
تعول
الى ثَلَاثَة عشر كَزَوْجَة وَأم وأختين
فتعول بِنصْف سدسها
وتعول
الى خَمْسَة عشر كهم
أَي الْمَذْكُورين
وَأَخ لأم
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
332
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir