مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
351
= كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة =
الْفَيْء مَال حصل
لنا
من كفار بِلَا قتال وايجاف
أَي اسراع
خيل
وَلَا سير
ركاب
أَي إبل وَنَحْوهَا كبغال وحمير فَمَتَى حصل المَال بِأحد هَذِه الْأَشْيَاء انْتَفَى عَنهُ اسْم الْفَيْء فَالشَّرْط فِيهِ انْتِفَاء كل وَاحِد وَذَلِكَ
كجزية وَعشر تِجَارَة
من كفار
وَمَا جلوا
أَي تفَرقُوا
عَنهُ خوفًا
من الْمُسلمين
وَمَال مُرْتَد قتل أَو مَاتَ
على ردته
وذمي مَاتَ بِلَا وَارِث فيخمس
جَمِيعه خَمْسَة أَقسَام مُتَسَاوِيَة
وخمسه
أَي الفئ
لخمسة أَحدهَا مصَالح الْمُسلمين كالثغور
أَي سدها وتحصينها جمع ثغر وَهِي مَوَاضِع الْخَوْف من أَطْرَاف بِلَاد الْمُسلمين
وأرزاق
القضاه وَالْعُلَمَاء
وكل مَا فِيهِ مصلحَة عَامَّة للْمُسلمين كمعلمي الْقُرْآن وَكَذَلِكَ الْعَاجِز عَن الْكسْب مَعَ الْفقر
يقدم الأهم
فالأهم وجوبا وأهما الثغور
وَالثَّانِي بَنو هَاشم وَالْمطلب يشْتَرك الْغَنِيّ وَالْفَقِير وَالنِّسَاء
فِي خمس الْخمس
وَلَكِن
يفضل الذّكر
على الْأُنْثَى
كَالْإِرْثِ وَالثَّالِث الْيَتَامَى
جمع يَتِيم
وَهُوَ صَغِير لَا أَب لَهُ
وَهُوَ مُسلم وَلَو ابْن زنا
وَيشْتَرط فقره على الْمَشْهُور
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَالرَّابِع وَالْخَامِس الْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل
وَسَيَأْتِي بيانهما وَيشْتَرط فِي ابْن السَّبِيل الْفقر
ويعم
الامام
الْأَصْنَاف الْأَرْبَعَة الْمُتَأَخِّرَة
بالعطاء وجوبا وَلَا يجوز الِاقْتِصَار على ثَلَاثَة من كل صنف
وَقيل بخص بالحاصل فِي كل نَاحيَة من فِيهَا مِنْهُم
كَالزَّكَاةِ
وَأما الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فَالْأَظْهر أَنَّهَا للمرتزقة وهم الاجناد المرصدون للْجِهَاد
بِتَعْيِين الامام وَأما المتطوعة وهم الَّذين يغزون إِذا نشطوا فَإِنَّمَا يُعْطون من الزَّكَاة
فَيَضَع الامام
لَهُم
ديوانا
وَهُوَ الدفتر الَّذِي يكْتب فِيهِ أَسمَاؤُهُم وَقدر أعطياتهم
وَينصب لكل قَبيلَة أَو جمَاعَة عريفا
ليجمعهم عِنْد الْحَاجة ويعرفه بأحوالهم
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
351
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir